وتكرار الفعل يوجب تكرار الكفارة سواء كان ذلك في يومين أو في رمضانين، وسواء كفر عن الأول أو لا. وإذا تكرر في يوم واحد ففي وجوب التكرار قولان، والأظهر أنه يتكرر، وإذا طاوعت المرأة زوجها في جماعها في نهار شهر رمضان كان عليها أيضا القضاء والكفارة ويضرب كل واحد منهما خمسة وعشرين سوطا، وإن أكرهها الزوج فعليه كفارتان ويضرب خمسين سوطا.
ومن وجبت عليه الكفارة ولم يقدر على شئ منها صام ثمانية عشر يوما، وكذا من وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر أو غيره، فإن عجز عن ذلك استغفر الله ولم يعد، ومن وجبت عليه كفارة فتبرع عنه إنسان بها جاز، ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا بلا عذر وقال: لا حرج علي في ذلك، وجب قتله، فإن قال: علي فيه حرج، عزره الامام مغلظا فإن عاد ثالثا (1) بعد تعزيره دفعتين قتل.
فأما ما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية عشر شيئا: الاقدام على الأكل والشرب والجماع وإنزال الماء [الدافق] (2) قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا، وترك القبول عمن قال: إن الفجر قد طلع وكان طالعا، والاقدام على ما مر أو على الجماع ونحوه، وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع القدرة على مراعاته، [والاقدام على ما سبق وقد طلع الفجر، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته] (3) والاقدام على الافطار بدخوله ولم يدخل، وكذا الاقدام على الافطار لما يعرض في السماء من ظلمة بلا احتياط ثم تبين أن الليل لم يدخل، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة على الجنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر،