يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال " ع ": نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع أعود لهم باعوا، وما في توقيع الحميري عن صاحب الزمان عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام - بعد ما سئل عن الخبر المأثور عن الصادق " ع " من أنه إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم واجتمع أهل الوقف على بيعه وكان أصلح لهم جاز بيعهم، وأنه هل يجوز الشراء من بعضهم دون بعض؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه - أجاب " ع " بأنه إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين، لكن فيه - مع ضعف الأول بجهالة جعفر، ووجود الحسن بن محبوب السراد الذي هو من أصحاب الاجماع في السند لم يثبت كونه كافيا في الحجية فتأمل، وإعراض الأصحاب عنهما - قصور دلالتهما فإن كون البيع خيرا لهم وأصلح غير ظاهر في الأعود الأنفع لما بينهما من العموم من وجه مع أن (الأول) لا إطلاق له يشمل صورة عدم الحاجة لأن ذكرها في السؤال يصلح قرينة على الاختصاص بها ولا يقول به القائل (والثاني) ظاهر في الجواز مطلقا، وذكر الأصلح في السؤال لا يصلح قرينة على تخصيص الجواب به لاختلاف الجواب في الحديثين من حيث الابتناء على السؤال فلاحظ.
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة، وظاهر محكي عبارات جماعة جواز البيع وليس له دليل ظاهر يخرج به عن أدلة المنع غير خبر جعفر بن حيان المتقدم، ودلالته لا تخلو من نظر بل منع لأن الحاجة وعدم كفاية الغلة فيه أعم من الضرورة الشديدة، بل بينهما عموم من وجه وإطلاق التوقيع الشريف المتقدم وإن كان يقتضيه، لكنه بظاهره غير معمول به ومؤوله ليس بحجة، لعدم القرينة عليه فالعمل بأدلة المنع متعين التي لا يقدح فيها الاتفاق المحكي في