الوقف فيرجع صدقة على الموقوف عليهم فلا مانع من بيعه وبناء على ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) من كونه ملكا ترتيبيا فالملكية وإن أمكن تخصيصها بالمعنون على نحو تفوت بفوات عنوانه لكن المرتكزات العقلائية لا تساعد عليه فلا موجب لبطلان الوقف بفوات العنوان فلا مانع من تطبيق قوله (ع): لا يجوز شراء الوقف، فيتعين القول بعدم جواز البيع.
الصورة الثالثة أن يخرب بنحو تقل منفعته من دون أن تلحق بالمعدوم، والمنسوب إلى صريح جماعة المنع، بل نسب إلى ظاهر الأكثر لما عرفت من أدلة المنع من دون مخرج " ودعوى " الانصراف ممنوعة، وعن الشيخ (ره) الجواز معللا بأنه لا يمكن الانتفاع به إلا على هذا الوجه ذكر ذلك في النخلة المنقلعة لكن التعليل في مورده غير ظاهر لامكان الانتفاع بالنخلة في وجوه كثيرة ولو فرض العدم لم يكن الفرض العدم لم يكن الفرض مما نحن فيه، وكذا لو كان مراده ما تقدم في الصورة الثانية مما لوحظ فيه منفعة عنوان خاص فبطل لكن العبارة لا تساعد عليه (وكيف كان) فالأقوى المنع وأظهر منه ما لو قلت منفعة العين من دون خراب.
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع للموقوف عليه، والمعروف المنع عن البيع بل لم يعرف القول بالجواز إلا من المفيد (ره) وعن السرائر أن كلام المفيد متأول، كما أنه لم يعرف له وجه مصحح للخروج عن أصالة المنع إلا رواية جعفر بن حيان عن أبي عبد الله " ع " عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه ... إلى أن قال: قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم