كما عرفت أيضا صراحتها في الاكتفاء باحتمال الأداء ولا يعتبر الأداء الواقعي كما ذكر في الصورة المذكورة وحيث أن الظاهر كون الذيل تعليلا تكون الرواية ظاهرة في جواز البيع عند احتمال أداء بقائه إلى تلف النفوس والأموال فإن أمكن العمل بها كان اللازم البناء على الجواز حينئذ ولا يتوقف على حصول الاختلاف ولا على العلم أو الظن بالأداء إلى ذلك ولا كون التلف على الوقف ولا على الموقوف عليهم، لكن قد يشكل العمل بها من وجوه (الأول) عدم عمل الأصحاب بظاهرها (وفيه) أن الظاهر من الأصحاب العمل بها والاعتماد عليها واختلاف كلماتهم في موضوع الجواز لاختلافهم في فهم المراد منها (الثاني) مخالفتها للقواعد المانعة من البيع ولا سيما بملاحظة ما فيها من قسمة الثمن على البطن الموجود لا غير (وفيه) أنه لا مانع من تخصيص القواعد العامة بالدليل المقتضي لذلك، (الثالث) عدم ظهورها في الوقف المؤبد لعدم ذكر الأعقاب فيها (وفيه) إن ظاهر اطلاق الوقف الحمل على المؤبد وعدم التعرض للأعقاب لأجل عدم كون السائل في مقام البيان من هذه الجهة (الرابع) عدم ظهورها في حصول القبض الذي هو شرط الصحة وفيه أن الظاهر من الوقف الوقف الصحيح الذي يترتب عليه الأثر وعدم التعرض للقبض لا يقدح لما سبق (اللهم) إلا أن يقال:
ظاهر قول المكاتب: وجعل لك في الوقف الخمس، أن وقف الضيعة كان على الإمام " على " وعلى غيره وقفا واحدا، ويشير إليه قوله بعد ذلك: أو يدعها موقوفة، ثم إن ظاهر قول المكاتب: ويسألك عن رأيك في بيع... الخ أنه سؤال على وجه الاستشارة لا على نحو الاستفتاء عن جواز بيع الوقف كما يشير إليه ذكر تقويم الحصة على نفسه بالقيمة التي اشترى بها الأرض في مقابل البيع وتركها موقوفة، فتكون الرواية ظاهرة في مفروغية السائل عن جواز البيع وإنما كان تردده في ترجيح إحدى الخصال الثلاث على الباقيتين فسأل الإمام " ع " عن ذلك كما يشير إليه أيضا أمر الإمام " ع " له بالبيع وترجيحه على غيره من الخصلتين الأخريين اللتين إحداهما التقويم على نفسه إلا إذا كان أرفق فمرجع الجواب إلى