إلى زمان الخراب فلا موجب لانصراف جعل الواقف عنها، ومجرد كونه الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه فإذا دار الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه وبين انقطاع شخصه فالثاني أولى إنما يجدي لو بني على لزوم العمل بغرض الواقف وقد عرفت أنه ممنوع وأن اللازم العمل بمجعول الواقف لا غير والبيع ينافيه حسب الفرض فكيف يسوغ ارتكابه. نعم يتم ذلك في آخر أزمنة بقائه إذ لا منفعة حينئذ تكون موضوعا للتأبيد لكنه فرض لا وجود له، وأما الاشكال بأن البيع قبل ذلك قد يؤدي إلى ضرر البطن الموجود للزوم تعطيل الانتفاع إلى زمان وجدان البدل أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي فلا يهم بعد ما كان البطن الموجود هو المتولي للبيع المستلزم لاقدامه على الضرر المذكور. نعم يقدح ذلك في القول بوجوب البيع حينئذ لأنه على خلاف قاعدة نفي الضرر، فالمتحصل أن الكلام في جواز البيع في هذه المسألة إن كان في جواز البيع في آخر أزمنة بقاء التعمير المتصل بزمان الخراب فالحكم هو الحكم في الصورة الثانية والدليل هو الدليل، وإن كان في جواز البيع عند طروء ما يوجب العلم أو الظن بالخراب لو بقي مع تحقق المنفعة له إلى زمان الخراب فالوجه عدم الجواز إما لكون البيع خلاف مقتضى الوقف أو لاطلاق ما دل على المنع عنه، ومجرد عدم إمكان البيع بعد ذلك بحيث لو لم يبع عند طروء الطارئ تعذر بيعه وخرب بعد حين لا يسوغ البيع الممنوع عنه وليس المقام من التزاحم كي يؤخذ بأقل المحذورين (ومنه) يظهر ضعف ما يقال من أن إبقاءه على حاله إضاعة واتلاف للمال فإن ذلك لا يصلح مخصصا لأدلة المنع كما يظهر ضعف القول بجواز بيعه إذا أدى بقاؤه إلى خرابه الموجب لقلة المنفعة مع الاعتداد بها عرفا فضلا عما إذا لم يكن مؤديا إلى ذلك الذي لا يظن الالتزام بجواز البيع فيه من أحد ومسوغية الخراب المذكور في كلامهم إنما هو بملاحظة ما يترتب عليه من فوات المنفعة كلا أو بعضا.
(٣٥٤)