إلقائها في الطرق والصحارى، وكذا نهي الشارع الأقدس عن الخمر والخنزير إذا أدى إلى ذلك، أما إذا لم يؤد إليه لقلة المبالاة بنهي الشارع كما في بعض الأزمنة والأمكنة لم يكن ذلك موجبا لالغاء المالية أصلا. نعم للشارع إلغاؤها حكما بأن يحكم ببطلان بيع المال وعدم ضمانه بالاتلاف أو اليد ونحو ذلك من الأحكام فذلك إلغاء للمالية تنزيلا لا حقيقة (وكيف كان) فما ليس بمال لا يمكن بيعه لما عرفت من اعتبار المالية في قوامه ولا حاجة في الاستدلال على بطلان بيعه إلى قوله " ص ": لا بيع إلا في ملك، بل يشكل الاستدلال به عليه إذ الملكية غير المالية فإن المعادن ونحوها من المباحات الأصلية أموال وليست بأملاك كما أن مثل الإناء المكسور ملك وليس بمال. نعم الحديث الشريف دال على اعتبار الملكية في البيع لكن ظاهره لا يخلو من اشكال، إذ لا ريب في جواز بيع الكليات الذمية ونعم الصدقة وآلات الوقف ونماء وقف المشاهد والمعابد ونحو ذلك مما له مصرف بعينه وليس ملكا لمالك فحمله على إرادة بيان اعتبار السلطنة في البيع وأنه لا يصح بيع ما ليس للبائع أولى من البناء على تخصيصه كما لا يخفى، ومن ذلك يظهر أنه لا تعتبر الملكية في صحة البيع وإن ذكره في الشرائع وغيرها وفرع عليه عدم جواز بيع الحر وما لا منفعة فيه والمباحات الأصلية كالكلاء والماء والوحوش والسموك، واستدل عليه في الجواهر بالاجماع بقسميه عليه، وبالنصوص الواضحة الدلالة وبالمرسل المتقدم. انتهى، إذ المرسل قد عرفت حاله، والنصوص غير ظاهرة، وكذا الاجماع وعدم جواز بيع الحر وما لا منفعة فيه لفقد المالية، وعدم صحة ما يشترك فيه الناس من المباحات بالأصل مثل الماء والكلاء والسموك والوحوش قبل حيازتها لعدم السلطنة فلو كان البائع من له الولاية على بيعها صح بيعها منه وكانت ملكا للمشتري وخرجت عن الإباحة الأصلية فاعتبار الملكية في البيع لا دليل عليه، ولو سلم لم يكف ذلك في عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة، بل لا بد في الاحتراز عنه من اعتبار الملكية على نحو لا يشمل نحو ملكية الأرض المفتوحة عنوة وإلا فهي مملوكة هذا وحيث انجر
(٣٢٦)