الخبرين: تحمله العاقلة، و: يحمل على العاقلة، كالصريح في الاختصاص بباب الجنايات لأن الضمير المستتر في فعل الحمل والبارز الراجع إلى العمد لا يكون في غيرها كما لا يخفى - مضافا إلى أن الالتزام بكون المراد منه تنزيل قصده منزلة العدم يوجب البناء على تقييده في كثير من الموارد التي لا يمكن الالتزام فيها بذلك مثل صلاته وصومه وإفطاره وسفره وإقامته وإحرامه ونحوها من الأفعال التي تتقوم بالقصد فلا أقل من أن يكون ذلك قرينة على الاختصاص، وأيضا فإن استعمال العمد والخطأ في الجناية العمدية والخطئية شائع جدا في النصوص العامية والخاصية على نحو صار كاصطلاح خاص فمع تردد المراد يكون الكلام من قبيل المجمل، ففي صحيح أبي بصير: في غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد.. الحديث، وفي صحيح ضريس في امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال:
إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد، ونحوهما غيرهما، وبالجملة: لا ينبغي التأمل في قصور النصوص عن صلاحية الاستدلال بها لما نحن فيه إذ لا أقل من عدم ظهورها فيه، وأشكل من ذلك دعوى استفادة المقصود من حديث رفع القلم بملاحظة خبر أبي البختري المتقدم فإن قوله (ع): وقد رفع عنهما، في ذيله ليس له وجه ارتباط بما قبله إلا من جهة كونه معلولا لقوله: عمد الصبي خطأ، أو علة لثبوت الدية على العاقلة إذ يكفي في ارتباطه به كونه حكما أخرويا وما قبله حكما دنيويا فيكون المقصود في الحديث بيان الجهتين معا من دون علية ولا معلولية - مع أنه ينفي الأولى خلوه عن مثل الفاء واللام الدالتين على ذلك، وينفي الثانية المخالفة في كيفية التعبير من حيث الاشتمال على (قد) الدالة على تحقيق مدخولها وخلو جملة: تحمله العاقلة، عنها فإذا القول المشهور لا دليل عليه ظاهر (المقام الثاني) فيما يمكن الاستدلال به على خلاف المشهور وهو أمور (الأول) قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) لظهورها في كون الابتلاء قبل البلوغ بقرينة التعبير عنهم باليتامى، وقوله تعالى: (حتى) سواء أكانت للغاية أم للابتداء، والظاهر من الابتلاء الابتلاء بالمعاملات على الأموال، واختبار رشدهم