بالنبوي على وجوب الرد هنا لأن الأداء المذكور فيه غاية للضمان إن انطبق على أداء القيمة كما هو مقتضى البناء على ارتفاع الضمان بدفعها امتنع أن ينطبق على أداء العين ثانيا وإن انطبق على أداء العين امتنع أن ينطبق على أداء القيمة فلا وجه للبناء على ارتفاع القيمة بأدائها فإن الحديث الشريف إنما يدل على ثبوت الضمان ولا تعرض فيه لوجوب الرد كما سبق منه الاعتراف بذلك عند الاستدلال به على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، وأيضا فإن التمسك به في المقام مناف لما سيأتي منه من أن التمكن من الرد لا يوجب حدوث الضمان للعين ولا عهدة جديدة بل هي مضمونة بالغرامة ولو تمسك بمثل قولهم (ع): كل معضوب مردود، وغيره مما تقدم التمسك به لوجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد كان أسد (قوله: فلا يجوز استصحاب) لأن السقوط المذكور عقلي لا شرعي (قوله: هو الضمان) كأن المراد من الاستصحاب استصحاب وجوب الرد الثابت قبل التعذر المعلق على التمكن، فيقال: كان حال التعذر لو تمكن من رده وجب فكذا بعده إلى زمان التمكن، لا استصحاب وجوب الرد العقلي الثابت قبل التعذر لارتفاعه في حال التعذر ولا استصحاب الضمان لكون المختار عنده (قدس سره) ارتفاع الضمان بدفع المبدل خلافا لصاحب الجواهر ومن سبقه كما سبق، ويمكن الاشكال في الاستصحاب المذكور بأن التمكن ليس من الشرائط الشرعية لوجوب الرد حتى يكون الوجوب المعلق عليه شرعيا بل هو شرط عقلي للوجوب العقلي، والوجوب العقلي لا يجرى فيه الاستصحاب كالسقوط العقلي، كما أن استصحاب وجوب الرد لا يقتضي الضمان لعدم كون الضمان من أحكام الوجوب الشرعية (قوله: المدلول عليه بقوله) هذا متعلق بالعموم لا بالضمان يعني العموم المدلول عليه... الخ (قوله: أظهرهما الثاني لاستصحاب) قد أشرنا آنفا إلى أن التمسك بالاستصحاب والعموم على الضمان في المسألة السابقة ينافي التمسك هنا على عدمه بالاستصحاب، وكيف كان فالمتحصل بناء على بقاء المضمون على ملك المالك وعدم اقتضاء ضمانه العوضية من الطرفين هو وجوب رد المال المضمون على مالكه عند ارتفاع الحيلولة عملا بما دل على وجوب
(١٧٧)