أنه لا موقع لقوله: إلا أن يقال.. الخ لرجوعه إليه، وليس نقضا لما سبق، كما لا يظهر الوجه في كون الأقوى الأول (اللهم) إلا أن يستشكل في كلية لزوم التقابض من الطرفين في المعاوضة الشرعية فضلا عن التراد فتأمل جيدا (قوله: لأنه حبسه بحق) يعني والغصب إنما يكون بالقبض عدوانا بغير حق (قوله: لأنه قبضه لمصلحة) يكفي في الضمان الاستصحاب (قوله والظاهر أنه بقيمته يوم) إذا قلنا بأن الغرامة في بدل الحيلولة عوض عن نفس العين وأنه بالتمكن من الرد لا تنفسخ المعاوضة فالتلف بعد ذلك لا يوجب تغيرا في الضمان لأن التلف حينئذ من مال الغارم وفي ملكه، وإن قلنا بانفساخ المعاوضة حين التمكن فالتلف حينئذ يكون من مال المالك وفي ملكه فيضمنه الضامن ضمانا جديدا ويجرى عليه أحكام الضمان ومنها كون القيمي مضمونا بقيمته يوم التلف على ما تقدم، وإن قلنا بمقالة المصنف (ره) من أن الغرامة باقية على ملك الغارم كما أن العين باقية على ملك المالك والعوضية كانت بين السلطنة الفائتة على العين والسلطنة على الغرامة فالتلف يكون موجبا لتبدل الضمان، والتدارك حينئذ يكون لنفس العين التالفة لأنها هي الفائتة فتضمن بمثلها أو قيمتها حين التلف بعد ما كان المضمون السلطنة عليها لأنها هي الفائتة والمضمون به السلطنة على الغرامة، ومن ذلك يظهر أن ما ذكره المصنف (ره) من الضمان بقيمة يوم التلف لا ينافي ما تقدم منه من جريان استصحاب ضمان العين بالغرامة قبل التلف فلاحظ وتأمل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله الطاهرين. إلى هنا انتهى ما أردنا ايراده من شرح كلمات شيخنا الأعظم (قدس سره) ونحن على أمر عظيم من تشويش الفكر وقلق البال واضطراب الأحوال وارتباك الشؤون الشخصية والنوعية كل ذلك من جراء الحرب العالمية الثانية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبالنظر لهذا الأمر العظيم العام لم يتسع الصدر للتعليق على عبارات شيخنا الأعظم (ره) بالشرح بل اتخذنا خطة أخرى هي أخف مؤنة علينا وعلى حضار درسنا وهو البحث في كل مسألة من مسائل هذا الكتاب الشريف على الاستقلال مع التعرض لمطالب شيخنا (قدس سره) على
(١٧٩)