قصدها عليه، ومن ذلك يظهر امتناع قصد البدلية عن غير من يكون له البدل لأن التنافي بين الأمرين مانع عن القصد إليهما لأن اجتماع المتنافيين محال فقصده محال فيمتنع قصد أن يبيع الانسان مال نفسه عن غيره كما يمتنع أيضا قصد أن يبيع؟ مال غيره لنفسه، وكذا قصد شراء شئ لنفسه بمال غيره وشراء شئ لغيره بمال نفسه لا أنه يتحقق القصد إليهما ويكون القصد عن غير من له المال لغوا لا يترتب عليه أثر لما عرفت من استحالة القصد المذكور لاستحالة متعلقه وشراء الغاصب لنفسه بالعين المغصوبة مبني على نحو من المسامحة لتنزيل نفسه منزلة غيره، ففي الحقيقة يقصد الشراء عن المالك لكنه يرى أنه المالك، وكذا الحال في أمثاله من الأمثلة فلاحظ.
ثم إنه يقع الكلام في أمور (الأول) الظاهر أنه لا مانع من توجيه الخطاب بالايجاب إلى غير من له العقد إذا كان عنوان العقد مما يقوم بغير من هو له مثل البيع والإجارة كما إذا قال البايع للوكيل أو الولي أو الفضولي: بعتك فرسي بحمار زيد، قاصدا أن يكون الفرس لزيد وكذا إذا قال له: آجرتك داري بدينار زيد، ولا يصح إذا لم يكن العنوان كذلك، فلا يصح أن يقول له: ملكتك فرسي بحمار زيد، كما لا يصح أن تقول الزوجة لوكيل الزوج: زوجتك نفسي، والسر في ذلك ظاهر إذ لما صح: ابتعت لزيد، واستأجرت لزيد، صح في القسم الأول ولما لم يصح أن يقول: تملكت لزيد، و: تزوجت لزيد، لم يصح في القسم الثاني (الثاني) الظاهر أنه لا يجب معرفة من له العقد فلا يلزم معرفة الموجب من له الابتياع ولا معرفة المبتاع من له البيع فيصح أن يقول الموجب: بعت هذا الفرس بهذا الدينار، فيقول المشتري: قبلت، من دون أن يعرف البائع من له الدينار وأن يعرف المشتري من له الفرس، لعدم الدليل على قدح الجهالة المذكورة وأدلة نفي الغرر إنما تدل على قدح الجهالة بالصفات التي يكون عليها المبيع والثمن مما تختلف الرغبة باختلافها فليست معرفة المالك إلا كمعرفة مكان المبيع حين البيع ومعرفة السبب الباعث على البيع ونحو ذلك مما لا يرتبط بالرغبة، والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون العوضان خارجيين وأن يكونا ذميين وأن يكونا مختلفين (الثالث) إذا