المعاوضات من قبيل الثواب وفي المراهنات والمغالبات من قبيل العقاب والمقصود من قولهم: يرجع نفعه إلى المستوفي، أنه محبوب له سواء أكان من شؤونه مثل بناء داره وخياطة ثوبه أم لا يكون من ذلك مثل كنس المسجد وتعليم ولده الذي يولد بعد وفاته ونحوهما، ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره الجماعة من عدم اعتبار حصول النفع في الضمان مستشهدين على ذلك بالضمان في القراض، وما في المسالك من موافقتهم على ذلك، ومن أن الموجب ليس هو ذلك بل الأمر وهو غير موجود في المسابقة فالعمدة في وجه عدم الضمان الأصل بعد عدم ما يوجب الخروج عنه من عقد أو استيفاء أو نحوهما من أسباب الضمان. فلاحظ وتأمل (قوله: على أنه ملك المدفوع) قد يقال بأن العقد ليس إلا الملكية باعتبار البائع وهي حاصلة إذ المفروض أنه أنشأها وبنى على كون المشتري مالكا، وفيه أن الملكية عند الشارع هي الملكية عند العرف، وإنما الاختلاف في الأسباب المصححة للاعتبار فقد لا يكون السبب الشرعي سببا عند العرف كما قد لا يكون السبب العرفي سببا عند الشارع فالجاعل للملكية سواء أكان شرعيا أم عرفيا إنما يقصد جعل ذلك المفهوم الخاص لكن قد يتوصل إلى جعله بالسبب الذي لا يكون عند الشارع سببا فيكون التشريع منه في السبب لا غير لا في المسبب بحيث يقصد جعل ملكية أخرى غير الملكية الشرعية فالعنوان الذي يكون الدفع مقيدا به حين فساد العقد هو ذلك المعنى الخاص الذي لم يجعل الشارع العقد الخاص سببا لا معنى آخر وهو الملكية عند العرف كي يدعى حصوله. فلاحظ.
(١٢٥)