عبد الله بن عمر على عبد الله بن عمرو وقد سود لحيته، فقال عبد الله بن عمر: السلام عليك أيها الشويب! فقال له ابن عمرو: أما تعرفني يا أبا عبد الرحمن؟ قال بلى أعرفك شيخا فأنت اليوم شاب! إني سمعت رسول الله: الصفرة خضاب المؤمن، والحمرة خضاب المسلم، والسواد خضاب الكافر).
وروى النسائي: 8 / 138: (عن ابن عباس رفعه أنه قال قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة). وقال النسائي: والناس في ذلك مختلفون والله تعالى أعلم، لعل المراد الخالص، وفيه أن الخضاب بالسواد حرام أو مكروه، وللعلماء فيه كلام، وقد مال بعض إلى جوازه للغزاة ليكون أهيب في عين العدو، والله تعالى أعلم). ورواه أبو داود في: 2 / 291، وأحمد: 1 / 273، والبيهقي: 7 / 311.
وفي مجمع الزوائد: 5 / 163: رواية موثقة عند ابن حنبل وابن معين وابن حبان عن أبي الدرداء قال قال رسول الله (ص): من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة)!.
ولذا أجمع فقهاؤهم على ذم الخضاب بالسواد، وأغلبهم على أنه ذم تحريم وقليل منهم على أنه ذم تنزيه!
وسئل ابن باز كما في فتاويه: 4 / 58، طبعة مكتبة المعارف بالرياض:
س: ما مدى صحة الأحاديث التي وردت في صبغ اللحية بالسواد فقد انتشر صبغ اللحية بالسواد عند كثير ممن ينتسبون إلى العلم؟
جواب: (في هذا الباب أحاديث صحيحة كثيرة، وذكر حديث حواصل الحمام، وقال بعده: وهذا وعيد شديد، وفي ذلك أحاديث أخرى كلها تدل على تحريم الخضاب بالسواد وعلى شرعية الخضاب بغيره). انتهى.