فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب عليه السلام قدم دينارا فتصدق به ثم نزلت الرخصة.
ومنهم الحافظ ابن المغازلي الشافعي في (المناقب) (مخطوط) قال:
أخبرنا أحمد بن محمد إذنا قال: أخبرنا عمر بن عبد الله بن شوذب، قال:
حدثنا أحمد بن إسحاق الطبيبي قال: حدثنا محمد بن أبي العوام قال: حدثنا سعد ابن سليمان قال: حدثنا ابن شهاب، عن ليث، عن مجاهد قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام الآية في كتاب الله تعالى ما عمل بها أحد من الناس غيري آية النجوى كان لي دينار بعته بعشرة دراهم فلما أن أردت أن أناجي النبي تصدقت بدرهم ما عمل بها أحد قبلي ولا بعدي.
ومنهم الحاكم الحسكاني في (شواهد التنزيل) (ج 2 ص 231 ط الأعلمي ببيروت) قال:
حدثني عبد الله بن أحمد الحافظ الهروي، حدثنا عبد الله بن أحمد الحموي حدثنا إبراهيم بن حريم الساسي، حدثنا عبد بن حميد الكشي قال: أخبرني حبابة عن ورقأ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال:
نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب قدم دينارا فتصدق به ثم أنزلت الرخصة في ذلك.
رواه جماعة عن ورقأ وجماعة كذا.
وبه حدثنا عبد الرزاق، عن أبي عيينة السلمي، عن سليمان الأحول، عن مجاهد قال:
أمروا أن لا يناجي أحد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدق بين يدي ذلك، فكان أول من تصدق علي بن أبي طالب فناجاه فلم يناجه أحد غيره، ثم نزلت الرخصة:
(أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة) الآية.
وبه حدثنا قال: أخبرني أحمد بن يونس، أخبرنا أبو شهاب، عن ليث