يحصل لغيره العلم به حتى لا يجوز خلافه.
ولو قيل: إن اجتهاده (عليه السلام) يؤدي إلى القطع بخلاف اجتهاد غيره لكان هذا اصطلاحا جديدا يوجب جعل النزاع لفظيا، وفيه ما فيه، وبما ذكرنا في دفع هذا الجواب اتضح ما ذكرناه في الجواب عن الدليل الثالث أيضا، فتأمل.
وأما خامسا: فلأن ما ذكره في الجواب عن الدليل الرابع من أنه ربما يكون التأخير لعدم حصول شرائط الاجتهاد إلى آخره مدخول، بأن المأخوذ في كلام المصنف (قدس سره) أنه كان يؤخر جواب المسائل إلى نزول الوحي بمعنى أنه بعد التأخير كان يجيب بأن الوحي نزل بكذا، فلو كان جواب بعض المسائل بالاجتهاد لما اطرد التأخير والجواب على ذلك الوجه، وأيضا التأخير في جواب المسائل كان كثير الوقوع، وكان أكثر السؤالات عنه في مسجد المدينة شرفها الله تعالى من غيره اشتغال بأمر ديني أهم من جواب سؤال المسترشدين، فاحتمال كون التأخير لأجل ما ذكر إنما يجري في النادر والكلام في الكثير الشائع.
والحاصل: إن الشائع المستفيض من حاله (صلى الله عليه وآله) عند سؤال ما كان يؤخر الجواب عنه أنه كان بعد التأخير يأتي بالوحي من الله تعالى، وما كان يرتب القياس الفقهي، فليس لما ذكره الناصب من الاحتمال مجال أصلا، كما لا يخفى. وأما ما زعمه من أن ما ذكره المصنف في تأخير الاجتهاد من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة لازم في تأخير الوحي، مردود بأن تأخير الوحي ربما جاز على الله تعالى لمصلحة كابتلاء القوم أو غضبه عليهم، أو لأنه لا يجب عليه شئ - على قاعدة الأشعري - بخلاف تأخير النبي (صلى الله عليه وآله) في اجتهاده لجواب مسائل الأمة فإنه لا يصح تعليله بشئ من ذلك، كما لا يخفى. ولو كان واجبا على الله تعالى جواب كل سؤال في زمان لدام الوحي بدوام السؤال، ولكان الوحي نازلا عند سؤالنا عن تحقيق هذه