ومالك وأحمد، فتارة قالوا بالتصويب لكل مجتهد، وتارة قالوا كقولنا، إن الأحكام تابعة للمصالح والوجوه التي تقع عليها الأفعال، وذلك لا يكون إلا واحدا ولأنه لو كان كل مجتهد مصيبا لزم اجتماع النقيضين، لأن المجتهد إذا غلب على ظنه أن الحكم هو الحل فلو قطع بأنه مصيب لزم منه القطع بالمظنون والاجماع من الصحابة على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد.
قال أبو بكر: أقول في الكلالة برأيي، فإن كان صوابا فمن الله تعالى، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. (1) وقال عمر لكاتبه: اكتب: هذا ما رأى عمر، فإن كان خطأ فمنه، وإن كان صوابا فمن الله. (2) وردت عليه امرأة في المغالاة في المهور، فقال: أصابت المرأة وأخطأ عمر. (3) وخطأ ابن عباس جماعة في قولهم بالعول، وقال: من باهلني باهلته، وإن الله تعالى لم يجعل في مال واحد نصفين وثلثا، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟
وأيضا الدليلان إن تساويا تساقطا وإلا وجب التراجح والإجماع على شرع المناظرة، فلو لم يكن تبيين المطلوب مطلوبا للشارع لم يكن كذلك، ولأن المجتهد طالب فلا بد له من مطلوب، ولأنه يلزم اجتماع النقيضين لأن الشافعي إذا اجتهد