قوله (قدس سره): (وعدم طيب النفس لا يقدح، إلا مع عدم لزوم الوفاء شرعا - الخ -).
بل يقدح، ولو مع لزوم الوفاء شرعا، كما إذا كان بيعه بيع مع بإلزام، أو إكراه من أحد، بتوعيد ووعيد على عدم اقدامه، فباع لذلك، غاية الأمر مع لزوم الوفاء، ربما يجوز للحاكم إجباره أشرنا إليه فيما إذا امتنع عنه، أو توليه عنه، لو قيل بعموم ولاية الحاكم، كما أشرنا إليه سابقا، وهو غير أنه لا يقدح عدم طيبه مع لزوم الوفاء عليه، كما لا يخفى على المتأمل، فتأمل.
قوله (قدس سره): (اختلفوا في ماهية القبض في المنقول الخ -).
الظاهر أن لا يكون اختلافهم في ماهية القبض شرعا، بل كان فيما يتحقق به خارجا، بعد الاتفاق على أنه أمر واحد، ومفهوم فارد، كالاستيلاء، والتمكن من التصرف فهي بما شاء لغة وشرعا. وأنه كما يتحقق في غير المنقول بالتخلية بلا خلاف، يتحقق بها في المنقول، أو لا بد معه من النقل والتحويل، أو الوضع في اليد، أو غير ذلك مما ذكروه. وذلك لبعد يراد منه شرعا، غير ما هو معناه لغة وعرفا، وأن يكون في المنقول غير ما هو في غيره، مع اختلافهم في تعيينه. وهذا بخلاف أن يكون الخلاف في محققات غيره، فإنه لا بعد أصلا في اختلاف المحققات بحسب الأنظار، كما أن اختلاف المنقول وغيره كذلك، أو واقعا، كما لا يخفى.
مع أنه لا يبعد أن لا يكون اختلافهم فيها أيضا، بل في العبارة لأجل المسامحة، كما هو المحتمل في اختلاف عبارات أهل اللغة، أو أيكون لأجل اختلاف الموارد فيما يعتبر فيها من فعل القابض، أو المقبض. أو اختلاف حكم الوضع والتكليف، ولو في مورد واحد. وبأحد هذه الوجه على سبيل منع الخلو يمكن منع التوفيق بين الكلمات، والجمع بين ما وقع منهم في الموارد من الشتات.
وبالجملة لا بد في كل باب من ملاحظة الدليل، والاقتصار حينئذ مع اجماله على اعتبار ما أجمع عليه الأصحاب في ذاك الباب. والرجوع فيما شك في اعتباره إلى الاطلاق أو العموم، لو كان، وإلا فإلى ما هو الأصل بحسب