لا بأس باستصحاب الملك، لتحقق ركنية، وأما استصحاب عدم الزوال بالفسخ، فلا مجال له بلا ارتياب، لعدم التيقن به سابقا، وإنما يجري فيما إذا قطع به، ثم طرء ما يوجب الشك في بقائه وارتفاعه. نعم لا بأس باستصحاب عدم ثبوت حق الخيار، وإزالة الملك بالفسخ بالعقد، للشك في حدوثه به بعد القطع بعدمه، ولو لعدم سببه وموضوعه.
قوله (قدس سره): (يشترط في كل منهما كونه متمولا - الخ -).
لا يخفى أن بين المالية والملكية عموما من وجه، لافتراقهما من حبة حنطة، والكلي المتعهد به، حيث إن الأول ملك ولا مال، وفي الثاني يعكس الحال، فإنه يبذل بإزائه المال، مع أنه ليس بملك قبل البيع لأحد، وإن صار ملكا للمشتري أو البايع بالمال، وقد انقدح به، أن المعتبر في صحة البيع هو المالية. نعم لو كان بالفعل ملكا، فلا بد أن يكون ملكا للبايع، وإلا لكان فضوليا يتوقف نفوذه على الإجازة، أو باطلا، على الخلاف، كما تقدم.
قوله (قدس سره): (إذ لا بيع إلا في ملك - الخ -).
قد عرفت أن النسبة بين الملكية والمالية عموم من وجه، فلا وجه للاستدلال به على اعتبار المالية، مع أنه إنما لا بيع إلا في ملك فيما هو بالفعل ملك، لما أشرنا إليه من صحة بيع الكلي، بلا خلاف ولا اشكال مع أنه ليس بملك بالفعل، وإن كان بالمال، فالأولى أن يقال: إن ما ليس ما عرفا بمال، فلا خلاف ولا اشكال في عدم جواز وقوعه أحد العوضين في البيع، فإنه مبادلة مال بمال.
قوله (قدس سره): (وإلا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحة البيع - الخ -).
فيه ما لا يخفى، فإن الرجوع إليها تمسك بالعام فيما اشتبه كونه من مصاديقه، بناء على اعتبار مالية العوضين في البيع، كما أشرنا إليه. نعم - يصح الرجوع إلى عموم " أوفوا بالعقود " 1 لو لم نقل باعتبار ذلك في صدق -