وأما الاشكال في الأول، فلأن الجهالة في مدة الخيار، لا ضرر فيه، إلا من جهة الغرر ولا غرر أصلا فيما إذا كان منشاء الخيار في المدة المعينة بيده، بحيث يكون له في أي جزء منها شاء احداثه وانشائه، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (ويحتمل العدم بناء على اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض - الخ -).
حيث لا يكاد يكون رد بلا قبض، ففي صورة عدم القبض، لا خيار حيث لا رد، لكن لا يخفى أن هذا الترديد والاحتمال، إنما هو لأجل عدم احراز ما هو الشرط، وأنه جعل الخيار بشرط الرد مطلقا، أو بشرط القبض، ولا اشكال مع احراز ما هو الشرط في الحكم أصلا، ومع عدم الاحراز، فلا بد من الاقتصار على المتيقن من الخيار بعد الرد، فافهم.
قوله (قدس سره): (على اشكال في الأخير من حيث اقتضاء - الخ -).
إنما الاشكال فيما إذا كان الشرط منحلا إلى شرط الخيار برد ما يعم البدل، وشرط تملك المبيع بعوض البدل فيما إذا رده التمكن من العين، وأما إذا لم يكن هناك إلا شرط واحد، وهو الخيار بالرد، ولو في هذه الصورة.
فلا اشكال في تحقق الخيار برد البدل، ولو مع بقاء العين، وإن كان قضية الفسخ حينئذ ارتجاع العين، بل لا اشكال على تقدير الانحلال إلى شرطين أيضا إلا أن يكون الاشكال من جهة عدم احراز ذلك الانحلال، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (ولعل منشاء الظهور أن هذا القسم - الخ -).
لا ريب في أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ على الوجهين الأولين، لتأخر نفوذ فسخه وسلطنته عليه من الرد بمرتبة أو مرتبتين، فكيف يصير فسخا، ولو علم أنه قصده به، وكذا على الوجه الأخير، لعدم سلطنته على الفسخ مطلقا، كما لا ريب في حصول الفسخ أو الانفساخ على الوجهين الأخيرين. ومن هنا ظهر أن عدم كفاية في الفسخ، إنما يكون لأجل عدم السلطنة على الفسخ ما لم يتحقق، لا لأجل عدم دلالته عليه.
فانقدح بذلك ما في التعليل بعدم الدلالة، وفيما أورده عليه (ره) بعد