قوله (قدس سره): (فإذا حصل الافتراق الإضافي ولو بمساه ارتفع الخيار، فلا يعتبر الخطوة - الخ -).
قضية اطلاق الافتراق عدم ارتفاع الخيار ما لم يحصل الافتراق المطلق وبقائه ما دام صدق الاجتماع، بالجملة، فمقتضى الاطلاق كون الغاية للخيار هو الافتراق المطلق، لا مطلق الافتراق، كي يرتفع بالاضافي، ولو بمسماه، فلا تكفي الخطوة والخطوتان، بل لا بد مما يصدق معه، أنهما افترقا بقول مطلق. ولعله وجه أنه مشى (عليه السلام) خطا ولم يقتصر على خطوة ولا خطوتين 1 فافهم. اللهم إلا أن يدعى قيام الاجماع هي كفاية الخطوة، وهو كما قوى.
قوله (قدس سره): (فذات الافتراق من المتحرك واتصافها بكونها افتراقا من الساكن - الخ -).
لا يتصف الحركة بالافتراق، كالسكون أصلا، وإنما هما معا سبب واحد بحصوله لكل من الساكن والمتحرك بنحو حصوله للآخر، بلا تفاوت، كما لا يخفى. وبالجملة الافتراق القائم بالاثنين كما يحصل بحركة كل إلى جانب آخر يحصل بحركة أحدهما، وسكون الآخر من غير فرق بين الصورتين في عدم اتصاف الحركة به، بل إنما كان حصوله لهما بدخلهما، فتفطن.
قوله (قدس سره): (ومنه يظهر أنه لا وجه للاستدلال بحديث رفع الحكم عن المكره 2 للاعتراف بدخول المكره - الخ -).
يمكن أن يقال، إن الاعتراف بذلك لا يمنع عن استدلال بحديث الرفع في غير هذه الصورة، إذ لعل وجه الاعتراف حسبان أظهرية أدلة قابلية الاقتران في شمول هذه الصورة من دليل الرفع، وإلا فلا وجه للذهاب إلى عدم سقوط الخيار في غير الصورة، مع اطلاق ما دل على سقوطه بالافتراق من