قلت: ليس ظهورها في خلاف ما صاروا إليه بمثابة لا يكون مصيرهم إليه، إلا بذلك، وبدون ذلك لا يكشف عنه، كما لا يخفى. هذا، مع أن الظاهر من الرضاء في كلمات أصحابنا الأخيار كما في الأخبار، هو الرضاء الفعلي، لا النوعي، ضرورة أنه ليس بالرضاء، فلا وجه لتعين المعنى الثالث، بل المتيقن هو المعنى الرابع، وعليه فالمدار على الرضاء الفعلي، وإن لم يكن تصرفه بكاشف نوعا، فيكون أمرا لجارية بغلق الباب ونحوه، من جهة الرضاء بالشراء، وأنها ملكه مسقطا، وليس النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه منها، إلا لمالكها إذا كان للاختيار، والغفلة بمسقط واقعا. وربما يوفق بذلك بين كلمات الأعلام في المقام، فتأمل.
قوله (قدس سره): (لصيرورة المعاملة غررية - الخ -).
لأنها مقيدة بشرطه، فيوجب جهالته الغرر فيها. نعم لو لم يكن مقيدة به، بل كان الشرط في ضمنها من دون أن يكون قيدا لها، لا يكون جهالته موجبة له، ولعل الاستدلال بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف الكتاب والسنة، لأنه غرور ناظر إلى ذلك، فلا يرد عليه ما أورده عليه، وإن كان يرد عليه أن جهالته حينئذ، لا يوجب الغرر في المعاملة أصلا، كما لا يخفى، ويكون شرط الخيار فيه في ضمنه، كشرط الخيار فيه في ضمن عقد آخر.
فتدبر.
قوله (قدس سره): (وبين عدم ذكر المدة أصلا كأن يقول بعتك - الخ -).
هذا، مع إرادة مدة معينة واقعا، أو غير معينه. وأما إذا كان المراد ثبوت الخيار في العقد بلا غاية ومطلقا، بأن يكون العقد بالشرط عقدا جائزا مطلقا إلى أن يسقط الخيار بأحد المسقطات، فالمنع عن كون ذلك غرريا، مجال واسع، ضرورة أنه لا خطر فيما أقدما عليه من العقد الخياري كذلك أصلا، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ - الخ -).