أنه حيث فوت عليه بعضها البايع بوضع متاعه فيه، كان عليه أجرة المثل إلى زمان الفراغ. وهذا بخلاف ما إذا كانت مسلوبة المنفعة بالإجارة ونحوها، فإن نفس البيع حينئذ يكون ضرريا، فمع جهل المشتري يكون قضية نفي الضرر، عدم وجوب الوفاء به، فلا يقاس عليه هيهنا. فتدبر.
قوله (قدس سره): (ولو كان زرع عقدا حصد - الخ -).
لا إشكال في وجوب التفريغ فيما كان الزرع حصيدا، والشجر مقلوعا، لما عرفت. وأما إذا كان كل واحد منهما قائما على ساقه، فالتحقيق أنه ليس نفس البيع بضرري، كي يوجب نفي الضرر والضرار 1، ثبوت الخيار مع الجهل، لا مع العلم، كما هو الحال في البيع الغبني.
نعم يكون القلع ضررا على البايع، والبقاء ضررا على المشتري، فبعد تعارض الضررين، وعدم ثبوت مرجح في البين، لو كان أحدهما أكثر ضررا، لما حققناه في محله، من عدم كونه مرجحا فيما إذا كان التعارض بين ضرري الشخصين، كان المتبع هو عموم السلطنة على الأموال 2، وعد جواز التصرف في ملك الغير بدون إذنه 3: وقضيتهما كما عرفت، لزوم التفريغ مع المطالبة، أو البقاء بالأجرة، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (إلا أن منافع الأموال الفائتة بحق، لا دليل على ضمانها - الخ -).
إذا لم يكن فوتها بحيث يصدق أنه كان باتلاف منه لها، استوفاها، أم لا، دالا، فالدليل على الضمان، هو قاعدة الاتلاف، واحترام مال المسلم، ولا منافاة أصلا بين حبس العين بحق، وضمان منافعها باتلافها بالاستيفاء وغيره، كما لا يخفى.