باب الاستيمان، كي يرى تحققه في هذا الباب بطريق أولى، كما لا يخفى.
لا يقال: هذا إذا سلط البايع، وما سلط إلا على ملكه في الحقيقة، وقد عرفت أنه إنما مالك المالك، غاية الأمر إنه والبايع وقد بينا على مالكية البايع.
فإنه يقال، التسليط ليس من الأمور الاعتبارية الانشائية، كالتمليك يتبع القصد، والبناء، بل من الأمور الخارجية، ولا شبهة أنه قد سلط شخصه ونفسه، ولو بعنوان أنه المالك، ولم يسلط من هو المالك أصلا، وهذا واضح.
قوله (ره): (نعم لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض للملك - الخ -).
هذا على اطلاقه مشكل، وإنما يتم فيما لا يقبل الملكية عرفا وشرعا، دون ما يكون ملكا عرفا، فإن التسليط ليس بمجاني حينئذ، كي يمكن الحكم بعدم الضمان، بتقريب قد مر، وعدم امضاء الشارع لماليته وملكيته، لا يستلزم كون التسليط من المالك بلا عوض. فتدبر.
قوله (ره): (وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة للغرور - الخ -).
وقد ذكر لقاعدة الغرور وجوه (أحدها) الخبر المرسل المعروف وهو " إن الغرور يرجع إلى من غره " 1 (وثانيها) دعوى الاجماع محصلا ومنقولا.
(ثالثها) إن المغرور وإن كان مباشرا للاتلاف، إلا أنه ضعيف، والسبب وهو الغار أقوى. (رابعها) قاعدة الضرر والضرار 2، لوضوح كون الغار سبب لضرر المغرور، حيث إن ظاهر نفي الضرر، إن من أوجب الضرر فهو ضامن له.
قيل كما دل عليه خبر " من أضر بطريق المسلمين فهو ضامن " 3.