مكتنفا بها، وإلا لم يكن الظن والظهور الغير اللفظي، متبعا، فضلا عن أن يقدم على الظهور العرفي اللفظي. وبالجملة المتبع هو الظهور اللفظي الفعلي مطلقا، سواء كان الظهور الوضعي، أو الظهور الناشئ مما يكتنف به من مقال أو حال، فافهم.
قوله (قدس سره): (فإن الظاهر منه أن علة عدم البأس، وجود الباذل - الخ -).
لا يخفى أن قضية عليته ليس إلا ثبوت البأس على تقدير عدمه، وهو أعم من الحرمة. اللهم إلا أن يكون الاحتكار عندهم معروف الحرمة، وهو غير معلوم، أو كان قوله (صلى الله عليه وآل): " إياك أن تحتكر 1 "، دالا على الحرمة، وهو محل نظر، بل منع، لكثرة استعمال هذا التركيب في كلامه (صلى الله عليه وآله) في الكراهة. ومنه ظهر عدم دلالة سائر الأخبار الدالة على ثبوت البأس بالمفهوم، وأما ما دل منها على ثبوت الكراهة له بالمنطوق، فلولا ظهور لفظ الكراهة في خصوصها، فلا أقل من عدم ظهور في الحرمة والقيد بصورة عدم الباذل، مع دلالة ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا، لا يصلح قرينة على إرادة الحرمة، لاحتمال الحمل على شدة الكراهة، كما ربما يشهد به اطلاق لفظها، وإلا يلزم التقييد بصورة وجود الباذل فيما دل على كراهة الاحتكار مع اطلاقه، والتأييد بما عن المجالس فيه، أنه لو سلم دلالته على الحرمة، فهو أعم من مقصوده من الحرمة في صورة عدم الباذل من وجه، كما هو أخص منه من جهة التقييد بأربعين يوما، فلا محيص عن حمله على شدة الكراهة التي لا ترتفع حزازتها بتصدق تمام ثمن ما احتكره، فكما يحصل الشدة بعدم وجود الباذل، ولو لم يحسبه أربعين يوما، كذلك يحصل مع وجوده إذا حبسه كذا، فافهم.
وأما وجوب البيع على المحتكر، فهو حكم مخالف للقاعدة على كل حال، إذ مجرد حرمة الاحتكار، لا يقتضي أزيد من إلزامه على تركه من باب