الجامع بين الحقوق، فإنه على شتاتها، وتفرقها، يكون مجتمعة في المنع عن تأثير البيع، فلا بد أن يكون هذا بما يجمعها يكون مشتركة فيه، ويكون الشرط هو فقد ذاك الجامع الذي عبر عنه بكونه طلقا، أي فاقدا لذاك المانع، فليس الأمر في الأصالة والفرعة في هذا الشرط، وفروعه على العكس، فافهم.
قوله (قدس سره): (ومما ذكرنا إن ظهر أن المانع من بيع الوقف أمور ثلاثة - الخ -).
والتحقيق أن واحدا منها لا يصلح للمنع عن البيع، أما الواقف فلانقطاع العين الموقوفة منه بالوقف، وصيرورته أجنبيا عنها كغيره، واستحقاقه الأجر والثواب بنفس وقفه كسائر عباداته، وكونها صدقة جارية، لا يتقضى كونها متعلقة لحق، غاية الأمر انتفاعه بها ما دامت باقية، لأجل خصوصية عمله، مثل " من سن سنة حسنة 1 " من دون تعلق حق منه بها أصلا، وأما الله تبارك وتعالى، فالأعيان الموقوفة كسائر الأعيان من السماوات والأرضين، وإن كانت ملكا له تعالى، إلا أنه ليس بمانع عن البيع، وكون نفس الوقف لله تعالى، وهذا العمل له، وعليه عوضه، لا يقتضي كون العين الموقوفة متعلقة بحق له، مانع عن بيعها، كما لا يخفى، وأما البطون اللاحقة، فلو سلم كون العين فعلا متعلقة لحقها، فإنما يكون مانعا عن بيعها على أن يكون الثمن ملكا للموجودين من الموقوف عليهم، لا على أن يكون الثمن كالمثمن متعلقا لحقوقها، إذا كان البيع صلاحا للوقف، فلم يبق ما يمنع عنه، إلا الاجماع، والأخبار. ودعوى كون جوازه منافيا لمقتضى العقد، سواء كان عدم البيع ومثله، مأخوذا في قوامه، أو كان من لوازمه وأحكامه، وهذه الدعوى بينة في الجملة، ضرورة أن حبس الأصل الذي لا معنى له، إلا الممنوعية عن التصرفات الناقلة أو المتلفة له، داخلة في قوامه، ولا أقل من كونه من لوازمه وأحكامه.
نعم كونه كذلك مطلقا، ولو طرء عليه من الأداء إلى الخراب،