قوله (قدس سره): (بناء على عود ضمير الحق إلى البايع - الخ -).
ويمكن الاستظهار أيضا، بناء على عود الضمير إلى المشتري، فإن ضمانه لحقه وملكه، وهو المبيع، إنما هو لأجل كون البيع في معرض الانفساخ ما لم يرد إلى البايع ماله، وهو الثمن، وصيرورة المثمن في عهدته، وخسارته بثبوت عوضه عليه لو تلف.
وبالجملة فمع تزلزل ملكه يصح أن يقال: إنه ضامن له، وإن لم يصح أن يقال: بضمان الإنسان، لملكه مع عدم تزلزله، لكنه موجب لاختلاف المرجع في الضماير، إلا أنه مع القرينة ليس بضائر، فتأمل.
قوله (قدس سره): (وظاهر الكلام 1 كونه مسلما بين الخاصة والعامة - الخ -).
لكن مجرد ظهور كلام العلامة - أعلى الله مقامه - غير كاف دليلا في مثل هذا الحكم الذي يكون على خلاف الأصل والقاعدة، إلا أن يدعى ثبوت المناط في غير البيع من المعاملات، بل بطريق أولى، ودون تنقيحه خرط القتاد - كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (بخلاف النقصان الصفة، وفيه تأمل - الخ -).
وجه التأمل أن المجموع وإن كان مبيعا وقد نقص جزئه، إلا أن المجموع ليس بمبيع بما هو جملة أجزاء البدن، بل بما هو انسان، أو حيوان. ومن الواضح أنه بما هو كذلك، لا يكون نقص أجزائه إلا عيبا، ولذا لا يسقط عليه الثمن. ومنه ظهر وجه التأمل فيما هو ظاهر الشرايع، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (وإنما ثبت الرد لدفع تضرر المشتري - الخ -).
لا يخفى أنه لو لم يكن اجماع على جواز الرد، لا يكاد يقتضي نفي الضرر جوازه، فإن حدوث العيب في المبيع بعد البيع، وقبل القبض، ويكون حاله، حال حدوثه بعد القبض، ولا دخل بالبيع أصلا، كي يقتضي نفي لزومه، كما هو أوضح من أن يخفى.