الغرض قرينة على الغاء خصوصية المشتريئية وأن المراد من لفظ المشتري، من يعمه، ومن يقوم مقامه، وإلا فمجرد ظهور أن الغرض ذلك ما لم يصر قرينة موجبة لظهور اللفظ في العموم، غير مجد، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (وفي جواز اشتراط رد بدله مع التمكن من العين، اشكال - الخ -).
لا إشكال في جواز هذا الاشتراط وصحته، وكفاية رد البدل في حدوث الخيار غاية الأمر أن قضية الفسخ، هو رجوع العين بنفسها، فيرد البدل، ولا منافاة أصلا بين قضيتهما، كما هو أوضح من أن يخفى.
قوله (قدس سره): (فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه - الخ -).
فإنه لغو وبلا طائل، حيث إنه شرط أمر حاصل، لكنه إذا كان الجواز فيها، بمعنى جواز فسخها، لا جواز رفع الأثر الحاصل بها، وإلا لا يكون بحاصل، كما لا يبعد أن يكون كذلك الجواز في الهبة، والوكالة، ونحوهما، فإن غاية ما يكون فيها، عزل الوكيل، واسترجاع العين في الهبة، والوديعة، والعارية، لا جواز فسخ عقدها الحاصل بالخيار.
لا يقال: إنه بذلك لا يخرج عن اللغوية، فإنه يكفي في الخروج تمكنه به عن الفسخ، حيث إنه ربما يلجأ إليه، فيما إذا لم يجز له الرجوع لنذر و شبهه اشكال، ودفع.
ربما يقال، هذا بناء على أن الخيار، هو ملك الفسخ، وأما بناء على أنه ملك الامضاء والفسخ، فلا معنى لامضائه، مع جوازه ذاتا ولو بذلك المعنى.
لكنه يقال: إن جوازه كذلك، لا ينافي لزومه، ورفع تزلزله الناشئ من قبل شرط الخيار، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (فالأولى الاستدلال عليه، مضافا إلى امكان منع صدق الشرط - الخ -).
يمكن أن يقال، إنه لا يعتبر في نفوذ الشرط وصحته، مشروعية ما شرط، بل يكفي كون مما صح اعتباره عقلا، ونقد اشتراطه عرفا، ضرورة