التأهلية، لا يقتضي ذلك، وصحته الفعلية، وإن كانت مقتضية، إلا أنها لا تثبت بأصالتها، كما أن أصالة صحة العقد في الصرف، لا يقتضي حصول القبض المعتبر في صحته وتأثيره.
لأنا نقول، هذا فيما إذا كان وقوعه في أو الزمان شرطا في حصول الأثر، وقد اعتبر في حصوله، كما اعتبر أصل الفسخ، كالعقد والقبض في الصرف، لا فيما إذا انتزع من الخصوصيات المأخوذة في نفس الفسخ، كالقرينة المعتبرة مثلا في العقد، فإنه لا شبهة في أن أصالة الصحة مجدية عند الشك فيها، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (يسمع 1 قوله إن احتمل في حقه الجهل، للأصل - الخ -).
إنما يسمع قوله مع احتمال الجهل في حقه، لو قيل بسماعه مع العلم بجهله، وهذا لو قيل مع الجهل بالخيار، بدعوى اختصاص دليل الفورية، بصورة العلم بالخيار، لا وجه للقول به مع الجهل بالفورية لعدم امكان اختصاص الفورية بصورة العلم بها، بداهة استحالة تقييد الحكم بالعلم، أو الجهل به، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل، فتأمل.
قوله (قدس سره): (أما العيب فالظاهر من اللغة والعرف - الخ -).
لا يخفى أن العيب يكون من المفاهيم الواضحة عرفا ولغة التشكيك في بعض مصاديقه، غير ضائر، فإنه لا يكاد يخلو عنه ما هو أوضح المفاهيم.
واختلاف العبادات في تعريفها، إنما يكون لأجل أنهم في مقام شرح الاسم، لا في بيان الحد أو الرسم، فلا وجه للنقض عليها طردا، أو عكسا، ومع ذلك فالأولى أن يقال: إنه النقض عما يقتضيه أصل الماهية بما يرغب في وجوده نوعا، أو الزيادة بما ترغب عنه كذلك، وإن كان، مما يرغب فيه أحيانا، أو يرغب فيه خصوص طائفة، لتعلق غرضهم به، كالخصا في العبيد، فلا يكون عدم نبات الشعر على ظهار الإماء، ولا الثيبوبية فيها عيبا، ويكون خصا