يسقط بالاسقاط أو لا، كما هو الحال في الأحكام، فتفطن.
قوله (قدس سره): (ولعله لفحوى تسلط الناس على أموالهم 1 - الخ -).
لا يخفى أن تسلط الناس على أعيان الأموال ليس إلا لأجل علاقة الملكية واختصاصها الخاص بهم، وليس بين الأشخاص وحقوقهم اختصاص أصلا، فضلا عن أن يكون أقوى من ذاك الاختصاص، كي دل دليل التسلط على الأموال، على التسلط على الحقوق بالفحوى، وإنما يكون الحق نفسه، هو اعتبار خاص بين ذي الحق ومتعلقة، ويكون بإزاء الملكية لا الملك، بل لو كان دليل على حدة على تسلط الناس على حقوقهم، لم يكن بدال على تسلطهم على اسقاطها لما مر منا أن مثل دليل السلطنة، ليس في مقام تشريع السبب ولا المسبب من التصرفات، بل إنما يكون في مقام اثبات السلطنة للمالك على ما ثبت جوازه ونفوذه من التصرفات وأسبابها، قبالا لحجره ولعل وجه القاعدة كون الحق عند العقلاء، اعتبارا خاصا يسقط باسقاط صاحبه، ولذا صارت مسلمة، ضرورة أنه لو كان الوجه ما ذكره من الفحوى، لما كانت بهذا التسالم، كما لا يخفى.
وقد انقدح بذلك ما في استدلاله (قدس سره): (بالفحوى المتقدمة على سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية، ولا يخفى ما في استدلاله عليه بفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي من منع الملازمة أصلا، فضلا عن الفحوى، لوضوح تحقق ما هو الصغرى لما هو الكبرى في الفضولي من صيرورة العقد للمالك وبطيبه بذلك، وعدم لزومه تحقق السقوط بكل لفظ، كما لا يخفى، وكذا ما في استدلاله عليه بصدق الاسقاط النافذ، يقتضي ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق، من أنه عرفت أن نفوذ الاسقاط بمقتضى تسلط الناس على الأموال، لو سلم لا يقتضي تحققه بأي لفظ كان، وليس هناك لفظ اسقاط، كي يدعى صدقه على الاسقاط بكل ما يدل عليه من الألفاظ. نعم لا يبعد