الأخبار في خصوص الكراهة، وكذا مفهوم لا بأس، بل ظهورهما فيها أقوى من ظهور النهي في الحرمة، كما لا يخفى. فتأمل.
قوله (قدس سره): (إلا أن المحكي عن المختلف، أنه لو قلنا بالتحريم، لم يلزم بطلان البيع - الخ -).
لعدم الملازمة بين الحرمة التكليفية، والبطلان عقلا. نعم لا يبعد دعوى الملازمة بينهما عرفا، فيما إذا كانت الحرمة متعلقة بالبيع من حيث التسبيب به إلى التمليك، والتملك، والتوسل به إليهما، وإلا فلا دلالة النهي عن المعاملات على الفساد، إلا إذا كانت للارشاد إلى ذلك، كما هو الشايع في النهي في باب المعاملات.
قوله (قدس سره): (ويؤيده تعليل المنع في طرف المبيع، بقصور ولاية المشتري - الخ -).
لكن التعليل به عليل، فلا وجه للتعدي إلى الثمن، مع اختصاص الدليل بالمنع في طرف المثمن، مع مخالفة المنع في هذا الحال، لعموم: تسلط 1 الناس على الأموال في جميع الأحوال.
قوله (قدس سره): (وهذا لا يسوغ إطلاق البيع على الكلي المتشخص به - الخ -).
لا يخفى أن تشخص الكلي في الفرد، وانطباقه عليه إذا كان بالاستيفاء مسوغا للاطلاق، كان التشخص والانطباق في الحوالة، إذا كانت استيفاء لا معاوضة، مسوغا لاطلاق المبيع على الكلي المتشخص به فيها على هذا، بأزيد من الاستيفاء، وهو مما لا بد منه في التشخص والانطباق، وإنما لا يسوغ التشخص والانطباق فيها للاطلاق، إذا كانت معاوضة على حدة، لا استيفاء. فإن استحقاق المحال لما على المحال عليه من الكلي، يكون بمعاملة أخرى، غير البيع المنصب على ما انطبق عليه بالوفاء.