بيعه، فلم يتحقق بعد، بيع ولا عقد، كي يصح التمسك بإطلاق مثل " أحل الله البيع " 1 أو عموم " أوفوا بالعقود " 2 فيكون أصالة عدم البيع العين الموصوفة مع التخلف، محكمة، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (ولم أجد لهم دليلا صالحا على ذلك - الخ -).
وإنما يتم ذلك لو كان الخيار ثابتا من الأول، وأما لو كان الخيار من حين ظهور الخلاف، فاستصحابه كان محكما، كما عرفته في خيار الغبن، فراجع.
قوله (قدس سره): (وجهان مبنيان على أن الرؤية سبب أو كاشف - الخ -).
يمكن أن يقال بجواز الاسقاط، ولو بناء على كون الرؤية سببا، بأن يكون اسقاطا لما ثبت بعد الرؤية ليثبت، فيسقط، لا أن يكون اسقاطا فعلا، كي يكون إسقاطا لما لم يثبت، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (لو جعلت الرؤية شرطا لا سببا، أمكن جواز الاسقاط - الخ -).
لا يكاد يمكن إلا بما نبهنا عليه في الحاشية السابقة، ضرورة أنه لا يتفاوت فعدم معقولية اسقاط ما لم يثبت بين أن يكون عدم الثبوت، لعدم السبب، أو لعدم الشرط. نعم لو جعل الاسقاط، اسقاطا لما ثبت فعلا بالسبب من التهيؤ، فهو وإن كان يعقل، إلى أنه يحتاج إلى دليل، فلعله لم يكن من قبيل الحقوق قابلة للاسقاط، بل كان من قبيل الأحكام.
قوله (قدس سره): (فإن الخيار الحكم الشرعي لو أثر في دفع الغرر، جاز بيع كل مجهول متزلزلا - الخ -).
هذا، مضاضا إلى أنه لا يكاد أن يكون دفع الغرر بالخيار، إلا على وجه دائر، ضرورة توقف صحة البيع حينئذ على ثبوت الخيار، وهو يتوقف