قوله (قدس سره): (ويمكن الفرق في النفقة بين المقامين - الخ -).
لامكان أن يكون تمكين الزوجة شرطا لثبوت النفقة على الزوج، فلم يثبت نفقة عليه، مع امتناعها ولو كان بالحق. وهذا بخلاف المقام، ضرورة أن ثبوتها إنما يكون لأجل الملكية، وهي حاصلة بالعقد وحبس البايع، لا يكاد يكون موجبا لسقوط النفقة عن المشتري، ولا موجبا لثبوتها عليه، كما في حبس غيره، بحق كان أو بغيره. وبالجملة لا مشابهة أصلا بين حبس من له النفقة هيهنا، وامتناعه هناك، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (ففي وجوب إجابته وجهان - الخ -).
أوجههما الوجوب، لعموم السلطنة على الأموال 1، ولا ينافي وجوبها ما هو الفرض، من جواز الحبس من تعجيل المشتري للبذل، ولو سلم فلم يعلم أنه العلة، بل غايته الحكمة، ولا بأس بمخالفتها مع الأصل، فضلا عن الدليل.
قوله (قدس سره): (لكن لما لم يتعقل ذلك تعين إرادة وقوع التلف - الخ -).
وجه عدم المعقولية، عدم قابلية التالف، لأن تعرضه المالية، ضرورة أن التالف لا يكاد يقابل بالمال، لكنه لا يوجب تعين إرادة ذلك، لاحتمال إرادة أنه بالتلف يصير كأنه كان مالا للبايع، فتلف، فعبر عن ذاك الاعتبار، وتلك الإضافة التي تكون بين المال التالف وذوي المال، ولا تكون بينه وغيره بمالية، وهذا أظهر وأولى، للزوم الالتزام بالملكية على ذاك الاحتمال آنا ما قبل التلف، تقديرا أو تحقيقا، بلا موجب لها بخلاف هذا الاحتمال، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (إلا أن يقال بأن التلف من البايع يدل التزاما على الفسخ الحقيقي - الخ -).
لا يقال: مع احتمال الفسخ الحكمي لا دلالة له على الحقيقي، فإنه