الأولوية في الآية، إنما هو في الإرث، لا فيما يعم الولاية، وإلا لزم تخصيص كثير، كما لا يخفى على الخبير.
قوله (ره) (الولاية يتصور على وجهين، الأول استقلال الولي بالتصرف - الخ -).
لا يخفى أن اختلاف متعلق الولاية، لا يوجب اختلافها فيها، ولا ينثلم به وحدتها، وليس نصب المتولي في الموقوفات، والقيم على القاصرين، والإذن في الصلاة على الجنازة التي تكون بلا ولي، إلا مثل تصرفه بالمباشرة في البيع والشراء وغيرهما، في أن كلا منها من متعلقاتها، ونفوذه منه لاستقلاله فيها، وأما نفوذ استنابته، ليس من شؤون ولايته، دائرا مدار سعتها، بل إنما يكون دائرا مدار كون الفعل النافذ منه بالمباشرة قابلا للنيابة، ويكون حال الوكالة من الولي، حالها من المالك، أو المتولي، فافهم.
قوله (ره): قال الله تعالى: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 1 " - الخ -).
في دلالة ما دل من الآيات، والروايات الدالة على وجوب الإطاعة، أو حرمة المخالفة على الولاية، نظر، لعدم الملازمة بينهما، كما لا يخفى، لكن في هذه الآية، وما يشابهها من الآيات، والروايات الدالة على الولوية كفاية.
قوله (ره): (وأما العقل القطعي، فالمستقل منه حكمه بوجوب شكر المنعم - الخ -).
لا يخفى أن ما ذكره من حكم العقل بقسميه، ولا يثبت به إلا وجوب الإطاعة، لا الولاية، فالأولى أن يقال: إن العقل يستقل بنفوذ تصرف أولياء النعم ومنهم الواسطة بين الله تبارك وتعالى، وكافة الأمم، في الأموال والأنفس، فإنهم الولي بهما من الأنفس. هذا في العقل المستقل. وأما الغير المستقل فبأن يقال: إن الأبوة إذا اقتضت الولاية، فالنبوة والإمامة يقتضيان لها بطريق أولى، لأعظمية حقهما من حقها، لكن لا يخفى أنه لولا القطع بولاية النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) من الآيات والروايات،