المال، عدم وجوب قبوله على مالكه، كما لا يجوز له مطالبته، وهو غير ثبوت حق له قابل للاسقاط والصلح، بل لا يساعدان على انتزاعه للمشتري أيضا، بل جواز تأخيره مع المطالبة إلى الأجل، حكم تعهده مؤجلا، ولذا يسقط باسقاطه.
وبالجملة ثبوت حق في بين يحتاج إلى ثبوت موجب له، ولا دليل عليه، ومع الشك فالأصل عدمه، وجواز تأخيره معه المطالبة، كجواز عدم القبول مع التبرع بالدفع، لا دلالة على ثبوت الحق، لأنهما أعم، وأما الدليل على جواز عدم القبول مع ثبوت حق له في التأخير، فهو عدم دليل على لزومه.
ومن هنا ظهر ما تعليلاتهم، لعدم السقوط بالاسقاط، بل وجهه أن جواز التأخير مع التأجيل، صرف الحكم لا يسقط باسقاط من له الحكم.
إن قلت، كيف ذا، والتأجيل بجعله وشرطه، والشرط قابل لذلك، إلى السقوط بالاسقاط، وإلا لما سقط الخيار الحاصل بالشرط.
قلت: نفس الاشتراط لا يكاد يسقط إلا باسقاط المشترك لخروجه عن تحت قدرته، لمكان " المؤمنون عند شروطهم " 1، ولا بإسقاط المشترط له، لعدم سلطنته لأحد على حد التزام غيره بعقد أو شرط. نعم إن كان المشروط حق، كان له إسقاط ذاك الحق، كما أنه كان بالشرط له، ملك عين، أو عمل، أو دين، كان له ذاك، ويترتب ماله من أحكامه وآثاره. وهيهنا بالشرط صار له نفس التأخير، فجاز له تركه، والتبرع بالتعجيل، لاحقة، كي جاز له إسقاط، مع امكانه منع كون التأجيل بشرط في ضمن البيع، بل البيع نسية نحو من البيع، خصوصا لو قيل بما أشرنا إليه من الاحتمال.
ثم لا يخفى أنه لا ينافي ذلك اشتراط شئ في ضمن عقد آخر، كان أثر، وجوب التعجيل مع المطالبة. فتدبر.
قوله (قدس سره): (أما لو تقابلا في الأجل، فإنه يصح - الخ -).
بل لا يصح، فإنه راجع إلى أن يكون ما أوقعاه من نحو البيع نحو آخر،