الأول بحسب اللحاظ، واعتبار أن الفسخ هو انحلال السبب الأول وارتفاعه، ورجوع العوضين إلى ما كانا عليه، كأنه لم يكن من الأول شئ في البين. ويمكن أن يكون وجه التردد، هو ما في الفسخ من اللحاظين، فافهم.
قوله (قدس سره): (ومنها شراء العبد نفسه - الخ -).
عدم ثبوت الخيار فيه بناء على أن البيع هو التمليك مما لا ينبغي أن يرتاب فيه، ولا شبهة تعتريه، حيث إنه على هذا ليس ببيع حقيقة لعدم فتأمل تملك الإنسان نفسه وإن كان بلفظ البيع، وأما بناء على أنه تبديل مال بمال فلا وجه لعدم ثبوته. ودعوى انصراف أدلة الخيار عنه بلا وجه بعد كونه من أفراد البيع حقيقة وترتيب سائر أحكامه عليه بادلتها شرعا، ولو صح دعوى الانصراف فيها، لكانت أدلتها منصرفة عنها، فلم يكن دليل عليها، إلا ما قام في خصوصه عليه دليل، فافهم. ومع الشك في صدق البيع، فالمرجع هو أصالة اللزوم، لا اطلاق أدلة الخيار، فإن التمسك به كان من باب التمسك بالاطلاق فيما اشتبه من المصداق.
قوله (قدس سره): (ولعله من جهة احتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد - الخ -).
لا وجه لاعتباره بعد ما عرفت من كون الخيار متعلقا بالعقد لا بالعين، فاندفع، الاشكال بما في جامع المقاصد، من أن الخيار لا يسقط بالتلف، فإن غرضه بيان أن متعلق الخيار ليس العين، كي يكون تلفها مانعا عن ثبوت الخيار، أو دافعا له، فلا يتوجه عليه ما علل به - ره - عدم اندفاع الاشكال به، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل.
قوله (قدس سره): (إلا أن ملاحظة كلام الشيخ في المقام بقرينة - الخ -).
وإن كان يبعده نفيه الخيار عن غير واحد مما يدخله الخيار، فيما إذا وقع في ضمن البيع، وكلام المبسوط لا يخلو عن تهافت، فراجع.
قوله (قدس سره): (وموافقة عمل الأصحاب لا يصير مرجحا بعد العلم - الخ -).
فإن علمهم بعد العلم بذلك، لا يكشف عما لو ظفرنا به كما ظفروا،