بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
قوله (قدس سره): (فيدخل ملك فسخ العقد الخ -).
الظاهر أن المراد من الملك هيهنا هو السلطنة لا الاختصاص الخاص المستتبع لها، ومن فسخ العقد، نقضه وحله، لا مجرد رفع أثره بدونه، كما في رد العين في الهبة، والتراد في المعاطاة، والسلطنة على الفسخ ليست بخيار نفسه، بل من آثاره وأحكامه، فإنه من الحقوق تورث وتسقط، وهي كسائر الأحكام لا تورث ولا تسقط، كيف وقد لا يكون لذي الخيار سلطنة على الفسخ لحجره، كما قد يكون لغيره، كما في أحد المتعاملين بعد استقالة الآخر، فإن له الفسخ بناء على أن الإقالة فسخ. وقد انقدح بذلك أن خروج الجواز في العقود الجائزة عن التفسير، إنما هو لأجل عدم الفسخ، لا لأجل التعبير بالملك، كيف وقد عرفت أن ملك الفسخ ليس بحق الخيار نفسه ولا من خواصه. ومما ذكرنا ظهر أن الخيار، حق خاص، وهو اعتبار وإضافة مخصوصة بين العقد والأشخاص يستتبع آثارا، منها السلطنة على الفسخ.
قوله (قدس سره): (ففيه إن مرجعه إلى اسقاط حق الخيار - الخ -).
يمكن أن يقال: إن اقرار العقد، هو امضائه وإبرامه، وهو ليس اسقاط حق الخيار، وإن كان سببا لسقوطه، كما أن الفسخ يكون كذلك،