الاعتراف بعدم علم البايع به، بل منع. نعم لو صح منه دعوى فعلية نجاسته عليه، جاز حلفه على الطهارة، استنادا إليه، فتأمل.
قوله (قدس سره): (نعم لو أريد سقوط الدعوى إلى أن يقوم البنية، فله وجه - الخ -).
لا وجه لسقوط الدعوى به إلى قيام البنية أصلا، حيث لم يدل على تشرعه لذلك، كما لا يخف، وإنما شرع فيما يذهب به حق الدعوى، ويسقط به الدعوى رأسا، وإن كان المدعى ثابتا واقعا، ويقدر على إثباته بإقامة البنية فيما بعد، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (فهل للوكيل ردها إلى الموكل أم لا، وجهان - الخ -).
أوجههما عدم جواز الرد، إلا فيما علم بصدق المشتري، وذلك لعدم نهوض دليل على كون اليمين المردودة، كالبينة في اثبات الواقع، بترتيب جميع آثاره عليه، وإن لم ينهض دليل أيضا على قيامها مقام الاقرار، بحيث رتب عليها ما له من الآثار، بل لم ينهض إلا على ثبوت المدعى به على المنكر.
هذا، مضافا إلى ما أفاده في جامع المقاصد، فافهم.
قوله (قدس سره): (وأصالة عدم كونها سلعته - الخ -).
لا يخفى أنه ليس لها حالة سابقة أصلا، بداهة أنها إما سلعته من رأس، أوليس بتلك كذلك. نعم هناك أصالة عدم رد سلعته بردها، وعدم وقوع العقد عليها، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (وأما هنا فلا يرجع إلى ثوبت المسقط بل المسقط - الخ -).
هذا إذا كان مصب الدعوى، سقوط الخيار وعدمه. وأما إذا كان مصبها مقدار الأرش، وأنه ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب، لعيب واحد، أو لعيبين، فأصالة عدم التقدم راجع إلى عدم سبب زيادة الأرش، عما هو معلوم، فيحلف البايع، كالعيب المنفرد، فافهم.