وإلا لا يفيد استقراء الأحكام، فإنه ليس بتام، مع أنه ما لم يقد القطع لا يجدي مطلقا، لكنه لا اطلاق مع جعل الغاية، الافتراق، وكونه مبنيا على الغالب، يمنع أيضا عن شمول اطلاق المغيى لغير الغالب، ولا يكاد يتم الاطلاق بالنسبة إلى الغالب وغيره، مع اختصاص الغاية به، كما لا يخفى. نعم لو كان الغاية، هو الافتراق المقابل لعدمه بتقابل السلب والايجاب، لا العدم والملكة، كان الخيار ثابتا للواحد الواجد للعنوانين، كما هو ثابت للاثنين، إلا أن الظاهر أنه بتقابل العدم والملكة، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (إلا أن يدعى أن التفرق غاية مختصة - الخ -).
قد عرفت أن اختصاص الغاية بصورة يمنع عن شمول اطلاق المغيى لغيرها، وإنما لا يمنع عن شمول الحكم لها واقعا الحكم واقعا لغيرها.
وبالجملة لا يمنع عن الشمول ثبوتا لا اثباتا فافهم.
قوله (قدس سره): (لكن الاشكال فيه - الخ -).
احتمال اختصاص لمناط بما إذا كان هناك افتراق، كما هو قضية ظاهر الدليل.
قوله (قدس سره): (فالظاهر بقائه إلى أن يسقط - الخ -).
ولا دليل على افتراقه عن المجلس، كما قيل، فإن الغاية هو افتراق البيعين، لا الافتراق عن المجلس.
قوله (قدس سره): (والمشهور، كما قيل، عدم الخيار - الخ -).
تحقيق المقام أن متعلق الخيار لما كان هو العقد لا العوضين، وإن كان يسري إليهما أثره إذا فسخه، كان تلفهما بنفسهما أو بماليتهما، غير مناف لثبوته، فإذا عمل بدليل الخيار، واختار الفسخ، يرجع الباقي منهما بنفسه والتالف ببدله، إلى المالك الأول. وإنما المنافاة بين جواز التراد، أو الرد، كما في المعاطاة على وجه، وفي الهبة، وبين تلف العين بنفسها أو بماليتها، كما لا يخفى. وما أفاده (قدس سره) بناء على القول باعتبار خروج الملك عن ملك من انتقل إليه، إلى ملك من أن تقل عنه في الفسخ ولو تقديرا، من أنه لا وجه للخيار فيما نحن فيه، فإنه يمتنع خروج المعتق عن ملك المشتري إلى ملك البايع