التكليف والوضع. فتأمل.
قوله (قدس سره): (فقد اعترف غير واحد بأنه تعبد، لأجل النص 1 الذي ادعى دلالته عليه - الخ -).
مع أن المنع عند بمكان من الامكان، فإن الظاهر أن الأخبار بعد التوفيق بينها، كما يظهر بالتأمل فيها، بإرجاع المنع عن البيع قبل الكيل أو الوزن، إلى المنع عن البيع قبل القبض، لأجل الملازمة بحسب الغالب المتعارف بينهما، وأنه لا يكاد ينفك الكيل أو الوزن عما يتحقق به القبض عادة، كما لا يخفى، إنما يكون بصدد المنع عن البيع قبل القبض تكليفا، حرمة، أو كراهة، أو وضعا، كما يأتي تفصيله في بعض مسائل أحكام القبض، لا في بيان اعتبار الكيل أو الوزن في القبض، أو كفايته في قبض المكيل أو الموزون، كما يظهر بالتأمل فيها.
قوله (قدس سره): (فالنقل عن زاوية إلى أخرى بغير إذن البايع، لا يكفي لجواز التصرف).
لا يخفى أنه لا يكاد يتم إلا فيما لا يصح بيعه بدون القبض كالصرف، وإلا فجواز التصرف في المبيع بالبيع، والشراء وغيرهما، لا يتوقف على القبض أو الاقباض، لحصول الملك بالعقد، وبناء على القول بعدم حصوله به، بل بانقضاء زمن الخيار، لا يكون القبض كافيا لجواز التصرف، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (وبالجملة فليس في الصحيحة 2 تعرض لصورة كيل الشئ أولا قبل القبض - الخ -).
كما لا تعرض لهذه الصورة في ساير الأخبار، لانصرافها عنها. فلا بد في الصورة مما هو القبض في غير المكيل والموزن. هذا لو قيل بدلالتها على اعتبار الكيل والوزن فيهما تعبدا، وقد عرفت عدم دلالتها على ذلك.