الجاهل بالفورية، وأن تمكنه من الفسخ ليس بضائر، وإلا كان التمكن منه في الصورة الأولى ضائرا.
وبالجملة، وجه المعذورية وهو الاطلاق والمنة في النفي مع الجهل، مشترك بينهما، كما لا يخفى. وبذلك قد انقدح وجه معذورية الشاك في ثبوت الخيار، فتدبر جيدا قوله (قدس سره): (من أن الصبر أبدا مظنة الضرر - الخ -).
لا يخفى ما في الاستدلال بقاعدة نفي الضرر والضرار في ثبوت الخيار من النظر، حيث إن الضرر هيهنا إنما هو ناش من تأخير القبض، لا في نفس المبيع، كي يوجب نفي ما لولاه، كان له من لزوم الوفاء به، ولا وجه لأن يتدارك ضرر ناش من قبل شئ ينفي حكم شئ آخر أصلا، كما لا يخفى. وكيف يصح الاستدلال به على ثبوت الخيار، مع اعتبار أمور في ثبوته، مع اختلال الجل، لولا الكل، إلا أن يدعى نهوض الاجماع أو غيره على التخصيص، وهو بعيد فتأمل.
قوله (قدس سره): (إلا أن فهم العلماء وحملهم على نفي اللزوم 1 - الخ -).
لا يخفى أنه لا يكاد يقربه فهمهم، بحيث صح لنا الاستناد إلى الأخبار، في ثبوت الخيار، إلا إذا كان هناك اطمينان بظفرهم بما لو ظفرنا به لكنا نفهمه منها، كما فهموا، ولا اطمينان. نعم يمكن أن يقال: إن مثل هذا التركيب، وإن كان بحسب أصل الوضع لنفي الماهية، إلا أنه حيث قد غلب استعماله في نفي صفة الصحة، أو الكمال، أو غيرهما من الأحكام، كما في " لا صلاة بفاتحة الكتاب " 2 بناء على وضع أسامي العبادات للأعم، و " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " 3 و " لا ضرر ولا ضرار " 4 ونحوهما