قوله (قدس سره): (إذا أوقعا العقد المجرد على النحو الذي يوقعانه مقترنا بالشرط - الخ -).
بأن يريدا من اللفظ الدال على المشروط، المعنى المبهم القابل للاطلاق والتقييد، وأرادا تقييده بما اشترطاه خارج العقد.
قوله (قدس سره): (لعدم الاقدام على العقد مقيدا - الخ -).
والاقدام وعليه مطلقا، ويمكن أن يكون مثله، صورة طرو النسيان في محل ذكر الشرط، مع كونه مطلقا، لعدم ذكر شرط، كما إذا له في هذا المحل وأطلق، لعدم ذكر شرط، كما إذا كان من الأول، بصدد الاطلاق، إن لم نقل باعتبار قصد الاطلاق أو التقييد من الأول.
وقد انقدح بذلك أن هذه الصورة إنما لحق بتارك ذكر الشرط عمدا، تعويلا على التواطؤ السابق، فيما إذا لم يصير بصدد الاطلاق، بعدم ذكر الشرط، كما إذا بدا له ذلك البناء على التقييد قبل هذا المحل، بل كان باقيا على الاشتراط، فتأمل.
قوله (قدس سره): (ليصدق أنه مما ترك الميت - الخ -).
ربما يشكل بعدم صدق أنه مما تركه الميت في الحق فإن الحق عبارة عن اعتبار خاص منتزع عن منشاء انتزاع مخصوص، كالملكية، فوزانه ليس وزان الملك، بل الملكية، فكما لا يصدق ما تركه على الملكية، بل على الملك بانقطاع ما كان للميت من العلاقة وتركه بلا إضافة الملكية له، كذلك لا يصدق على الحق بانقطاعه بنفسه كالملكية، وانتفائه بارتفاع طرفه وموضوعه لتقوم الأعراض، والاعتبارات، والإضافات بالأطراف والموضوعات، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.
قوله (قدس ره): (ويضعفه أن حق الخيار علقة في الملك المنتقل إلى الغير - الخ -).
ويضعفه أن الخيار علقة في العقد من حيث التسلط على فسخه وامضائه، غاية الأمر أثر الفسخ رجوع كل من العوضين إلى ما انتقل عند أو وارثه، كما في الأجنبي، فإنه أيضا مسلط على فسخ العقد وامضائه، وأثر