الاندار على الأصل المثبت، وأصالة عدم استحقاق البايع أزيد مما يعطيه المشتري، غير مجدية لتعيين ما على المشتري، وأصالة براءة ذمته عن الزائد، توجب اقتصاره على ما علم باشتغال ذمته به، فيجوز الاندار بما يحتمل زيادته ولا يحتمل نقيصته، فتأمل.
قوله (قدس سره): (فالقطع بالجواز منضما، إذ لم يحصل من الانضمام مانع ولا ارتفع شرط - الخ -).
إذا كان المجموع منهما مما يرتفع غرره لوزنهما معا وبيعهما جملة، وإلا فلا، لحصول الغرر من الانضمام مثلا إذا كان ظرف الزيت ونحوه مما يجوز أن يباع منفردا مع جهالة وزنه الموزون مع ظرفه صفرا، أو نحاسا، أو غيرهما مما غلت قيمته، ويختلف حسب اختلاف وزنه، فلا شبهة في أن بيعهما جملة بوزن واحد غرري، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (وعدم تقبيح عقاب من التفت إلى وجود الحرام في أفراد البيع التي بزوالها تدريجا - الخ -).
لا يخفى أن صحة العقاب على ارتكاب الحرام من الأفراد، لا يقتضي وجوب معرفة حلالها وحرامها مقدمة، لعدم توقف ترك الحرام منها عليها، لامكان التحرز عنه بترك الاقتحام فيما علم وجوده فيها، كما يتفق معه عدم ارتكابه، غاية الأمر مع الالتفات حينئذ كان متجريا لاقدامه على ما لا يؤمن حرمته. وقد انقدح بذلك أنه لا وجه لوجوب التفقه عقلا من باب المقدمة، لعدم توقف ترك الحرام عليه للتمكن منه بدونه وارتكابه معه.
نعم ربما يقع مع عدمه فيما لا يقع فيه من الحرام معه، ولعله أشار إليه قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 1 " من أتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا " وقول الصادق (عليه السلام) 1: " من لم يتفقه في دينه ثم أتجر - الخبر - " ولا دلالة لهما، بل الارشاد إلى ما لا يقع معه في الربا بلا بصيرة أحيانا، غايته الدلالة على الاستصحاب. والأخبار الدالة على وجوب طلب العلم، وأنه