الغرر، فتدبر.
قوله (قدس سره): (وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة - الخ -).
قد عرفت أن أصالة السلامة غير مجدية في رفع الغرر، ولو قيل باعتبارها مطلقا أو في الجملة، فإن قام الاجماع على صحة البيع مع عدم الاختبار، أوامر أخر يرفع به الغرر، فهو، وإلا فلا بد من اعتبار ما يندفع به، لعموم نفي الغرر بلا مخصص يوجب تخصيصه بغير بيع ما يفسده الاختبار.
قوله (قدس سره): (فينفسخ البيع حينئذ - الخ -).
لا وجه لانفساخه مع وقوعه على المال الواقعي، وسقوطه عن المالية إنما كان بعده بالكسر، ونحوه كما أنه ليس له الرد بفساد السابق لأجل التصرف فيه بما يسقطه عن المالية، فليس له إلا الأرش.
قوله (قدس سره): (وحيث إن خروجه عن المالية لأمر سابق على العقد كان مضمونا على البايع - الخ -).
وذلك لعله لأجل أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، وكان هذا وجه لزوم تدارك فوات المالية بتمام الثمن، لكنه خلاف ظاهر ما فرع عليه بقوله: (فيكون الأرش هيهنا بتمام الثمن) فافهم.
قول (قدس سره): (وأما إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعة من أول الأمر - الخ -).
لا وجه لهذا الحكم فإنه خلف حيث إن الفرض إنما يكون فيما إذا كان مالا واقعا، وبالكسر ونحوه سقط عن المالية، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (فالعيب حادث في ملك المشتري - الخ -).
نعم لكنه لعيب سابق مجهول، فيكون مضمونا على البايع بناء على أن ثبوته واقعا موجب للخيار، لا ظهوره، وإلا فلا يكون في زمن الخيار، بل قبله، فتدبر في أطراف كلامه، زيد في علو مقامه، فإنه لا يخلو عن اغتشاش.
قوله (قدس سره): (واعترض عليه بأن الغرور قد لا يختص - الخ -).
فيه إن الغرور وإن لم يكن مختصا بهذه الصورة إلا أن كون البايع غارا، مختص بها، كما لا يخفى.