قوله (قدس سره): (وعلى هذا فلا يكون البيع موجبا لضمان البايع - الخ -).
وذلك لعدم كونه التزاما بالفداء مع أنه لو كان لما كان ملزما، مسقطا لما تعلق بالعين من الحق، بلا اسقاط من ذي الحق، بل قهرا، ولا يقتضي اسقاطه بأبعدية جواز الاسقاط بالالتزام بها، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (لتعلق الدين هناك بالذمة وتعلق الحق هنا بالعين، فتأمل - الخ -).
أمره بالتأمل إشارة إلى أن في كلا المقامين قد تعلق الحق بالعين هناك حق الرهانة، وهيهنا حق الجناية، فلا يكون هذا أولى بعدم الفك، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم - الخ -).
الظاهر أن المراد به أعم من القدرة على تسليم، بل أعم من حصوله في يد المشتري، كما إذا علم بأن العبد الآبق سيجئ، أو يرجعه الأجنبي من دون قدرة لأحد المتبايعين على تسليمه، أو تسليمه لولا ذلك، فتأمل.
وكيف كان فظاهر التعبير عن هذا الشرط بالقدرة، أن الشرط أمر واقعي من دون دخل العلم أو الجهل، فالشرط حاصل مثلا فيما لم يكن العبد آبقا، ولو قطع بإباقه وليس بحاصل فيما كان آبقا، ولو قطع بعدم إباقه. ولكن الاستدلال على اعتباره بنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر 1 الذي هو المضطر، كما سيظهر مما ذكره في تفسيره، لا يناسبه، ضرورة أن الخطر لا يدور مدار القدرة واقعا لتحققه مع الجهل بها، وعدم الثقة بالحصول للمتبايعين. نعم كان عدم القدرة غالبا ملازما للغرر وعدم الثقة والخطر، فتدبر.