الخيار فإن كان في لسان الأصحاب، هو ذلك. إلا أنه المراد من لفظ الخيار في الأخبار، غير معلوم لاحتمال أن يراد به فيها، جواز استرداد العين بالفسخ فيشكل التمسك بمثل " البيعان بالخيار " 1 ولا مجال للاستصحاب بعد التلف أصلا، لعدم ثبوت الفرد والكلي، وإن ثبت، إلا أن استصحابه لا يجدي إلا على القول بالأصل المثبت، حيث إن جواز الفسخ بعد التلف ليس من آثاره، بل من آثار فرده.
قوله (قدس سره): (لأنها كانت مضمونة قبل الفسخ - الخ -).
ظاهر العبارة، كما هو صريح ساير العبارات، أنه - قده - أراد من الضمان قبل الفسخ، ضمان اليد، وأنت خبير بأنه ليس ضمان ما صار إلى كل من المتبايعين من العوضين، ضمان يد، بل هو ضمان معاوضة بمعنى خسارته عليه، وتلفه من ماله بعوض ما انتقل عنه بالعقد إلى الآخر، وصار خسارته عليه كذلك، وبالفسخ قد ارتفع ذاك الضمان قطعا، فلا مجال لاستصحابه، فلو كان للفاسخ يد عليه حين الفسخ، فعموم " على اليد " 2 مقتضي لضمانه فيما إذا لم يكن التخلية بينه وبين المفسوخ عليه، وإلا كان أمانة شرعية، حيث كان حفظه حينئذ، مجرد إحسان إليه، فتأمل.
قوله (قدس سره): (وقوى الشهيد الثاني ثبوت الخيار مع الاطلاق أيضا - الخ -).
وجهه أن الاطلاق أيضا يقتضي التعجيل مثل اشتراطه، وفيه إن وجوب الخروج عن العهدة مع المطالبة في صورة الاطلاق إنما هو آثار الملكية المطلقة الحاصلة بالعقد وأحكامه فالتأخير مع المطالبة، إنما هو مجرد مخالفة تكليف، كما إذا غصب ما باعه، لا التخلف عن حق ثابت للغير، في عوض الملكية الثابتة له بنفس العقد، كما في صورة الاشتراط، فلا يكون تخلف الشرط، إلا في هذه الصورة.