مرتبة الانتفاع بالشخص، كما مرت الإشارة إليه، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (عدى المكاتبة المشهورة 1).
ولا يخفى أن المكاتبة مع اشتمالها على ما لا يقول به أحد، وهو جواز البيع بلا طر وعارض أصلا فيما هو سهم الإمام (عليه السلام) من الوقف، غير دالة إلا على جواز البيع في بعض الصور، ولم يعلم عمل المشهور بما هو ظاهرها، كي يوجب بذلك انجبارها. إلا أن يقال: إنما يكون الانجبار بتوافقهم على العمل بها، وإن اختلفوا فيها استفادوا عنها، لكنه إذا علم أن استنادهم فيما صاروا إليه كان إليها، وهو محل تأمل، بل منع، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (اشكال من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت - الخ -).
يمكن أن يقال: إن الجهالة إنما توجب الغرر المضر فيما إذا كانت في نفس العوضين، لا في منافعهما، حيث إن المنافع ليست موردا للبيع، ولذا لو لم يعلم مقدارها، وأن منفعة هذه العين، قليلة أو كثيرة، لم يضر قطعا. نعم تفاوت المنفعة، توجب تفاوت مالية ذي المنفعة، والجهل بها ربما يوجب الجهل بمقدار ماليه، لكن الجهل بمقدار المالية مع العلم بالمال، لا يوجب الغرر، ولو سلم فلا يكون بمضر بلا اشكال.
قوله (قدس سره): (لأن حقيقته وقف مؤيد 2 - الخ -).
هذا إذا كان صرفه في سبيل الله بعد انقطاع الموقوف عليهم بجعل الواقف، بحيث كان داخلا بنحو في انشائه، وإما إذا كان تعبدا من دون دخوله في جعله وانشائه، وكان صرفه في سبيل الله لأنه مال الله حيث خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقف عليهم، ملك طلق ليرثه ورثتهم، فإذا انقطعوا فيبقى بلا ملاك، فيصرف في سبيله تعالى، فافهم.
قوله (قدس سره): (ثم إن المنع عن بيع أم الولد قاعدة كلية - الخ -).
يمكن المناقشة في استفادتها من الأخبار التي ذكرها، وذلك لأن