قوله (قدس سره): (فإن ظاهر قولهم: التلف في زمان الخيار - الخ -).
لا دلالة لإضافة الضمان إلى الخيار، إلى كون الزمان، الزمان الذي هو حد الخيار وأمده، كي يكون الخيار زمانيا، بل الزمان الذي يكون فيه الخيار، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (مضافا إلى استصحاب ضمان المشتري له الثابت قبل القبض - الخ -).
هذا بناء على ضمان المشتري قبل قبض الثمن، كالبايع للمثمن قبل قبضه، كما سيجئ. وكون الزمان في زمن الخيار، بمعنى الضمان قبل التلف، وفيه بحث، كما يأتي وإلا فلا مجال للاستصحاب، لعدم الحالة السابقة، أو لارتفاعها جزما، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (مدفوع بما أشرنا سابقا من منع ذلك - الخ -).
وإن شرط رد الثمن، أو مثله، إنما هو شرط التخاير، لا الخيار، لكنه لا يخفى أنه يختلف بحسب ما تقاولا عليه وتراضيا من الشرط، وإلا فالشرط صالح لأن يكون لنفس الخيار أيضا، فافهم.
قوله (قدس سره): (ودخول الفرد في ملك المشتري، لا يستلزم انفساخ العقد - الخ -).
فيما إذا تلف في زمن خياره غايته أنه يستلزم أن يكون حاله كما إذا لم يدخل في ملك المشتري، فيبقى الكلي الذي هو محط العقد على حاله، هذا، لكنه يمكن أن يقال: إن الكلي بعد انطباقه على الفرد، وتعينه في الخارج في ضمنه، صار المبيع بذلك شخصا خارجيا، كان العقد وقع عليه، فإذا كانت قضية قاعدة التلف في زمن الخيار، انفساخ العقد في بيع الشخصي كانت قضيتها ذلك في بيع الكلي، حيث كان تلفه على من انتقل عنه، كما إذا لم يكن هناك بيع، لا كما إذا لم يكن قبض، ضرورة أن الكلي بعد ما عين في الخارج، وفرغت الذمة عنه، وتلف الفرد المنطبق عليه المبيع الكلي من مال من انتقل عنه، كما هو قضية القاعدة، حسب الفرض، لا يكاد يوجد هناك موجب لاشتغال الذمة به ثانيا، كي يكون العقد باقيا على حاله، ولعله أشار