صحته من انشاء امضاء العقد وإجازته. نعم في كفاية انشائه قلبا، أو لزوم انشائه، ولو بفعل أو بلفظ وإن لم يكن بدال، ولو كناية، أو لزوم انشائه بلفظ دال، ولو بالكناية، وجوه لا يبعد أن يكون أوجهها كفاية الانشاء القبلي، وقد انقدح بذلك أن كفاية مجرد الرضا في بعض الموارد، لا شهادة فيها، لكفايته في جميعها، كما لا يخفى، كما لا شهادة في كفاية السكوت في الباكرة على كفاية مجرد الرضا فإن السكوت منها في ذاك المقام اظهار الرضاء وانشائه. فتدبر جيدا.
قوله (ره): (الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد - الخ -).
الظاهر أن اعتبار ذلك، إنما هو لأجل أن الإجازة مع سبقه، لا توجب صحة اسناد العقد عرفا إلى المجيز، فكما أن العقد الفضولي على ماله يصير عقدا له ومسندا إليه بإجازته، كذلك يسقط عن قابليته لذلك برده، فلا يضاف إليه بالإجازة مع سبقه عرفا، ولا أقل من الشك فيه، ومعه لا دليل على نفوذ هذا العقد عليه، فإن التمسك بالعمومات، يكون من باب التمسك بالعام، فيما اشتبه صدقه عليه، فإن المراد من العقود في الآية 1، عقود من لهم الولاية على العقد، كما مرت إليه الإشارة، لا لأجل التعبد به على خلاف القاعدة، فإنه من البعيد جدا، اعتبار أمر زائد في الفضولي، ومع ذلك لا يكاد يتحقق الاجماع، ولو من اتفاق الكل، لاحتمال أن يكون ذهاب الجل، بل الكل إلى ذلك، لذلك. فتفطن.
قوله (ره): (وقد تقرر أن من شروط الصيغة - الخ -).
لا دخل لذلك في المقام، ضرورة أن اعتبار ذلك لتحقق العقد هناك، وقد كان العقد محققا هيهنا، والإجازة إنما تكون لتصحيح اضافته، لا لأصل تحققه، نعم لو قيل بمنع تحقق العقد من الفضولي بدعوى أنه يعتبر في قوامه، صدور انشائه، ممن كان له ولاية على مضمونه، وليس من الفضولي إلا الانشاء، وبالإجازة يصير عقدا، ومضافا إلى المجيز، كان له الدخل، فإن الرد