الرجوع إلى البايع بالمقدار الناقص من ذاك المقدار من أحكام الصحة المشروطة بأن لا يكون هناك جهالة في العوضين ولا غرر، والتقييد موجب لظهور بطلان البيع، مع ظهور عدم المطابقة مع أنه تعليق وهو يورث بطلانه مطلقا، وبيع الغائب بالوصف أما تعبد على خلاف قاعدة نفي الغرر، أو يقيد بما يوجب الثقة بتحقق ما ذكر له من الأوصاف، كما هو الغالب. فافهم.
قوله (قدس سره): (وليست صفة وجودية متأصلة - الخ -).
بل ولو كانت صفة كذلك، لكنها إذا كانت ذات إضافة، كالقطع بطهارة أحد الشيئيين أو بنجاسته مع طهارتهما أو نجاستهما، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (وفي هذا الوجه أمر كلي غير متشخص ولا متميز بنفسه - الخ -).
بل صادق على الأشخاص ويتميز بالوجود الخاص العارض عليه في ضمن أفراده الخارج عنه، ما هو لازم كل واحد من المشخصات بخلاف الوجه الأول، فإن أحد المشخصات لها من المقومات، وله الدخل التام في المبيع، فافهم.
قوله (قدس سره): (ويمكن دفع الأول بأن مقتضى الوضع في قوله صاعا من صبرة - الخ -).
وفيه أنمقتضى الوضع فيه أن يكون كليا كسائر ألفاظ الأجناس على ما استقر عليه مذهب المحققين فيها وإن كان المنساق عنه في العرف الفرد المشير، وكون المقدر بالصاع من الصبرة، كما يكون نحو الإشاعة في جملتها تارة كذلك يكون بنحو الانتشار في صيعانها والانطباق أخرى، فلا دلالة في اضافته إلى الصبرة إلى إحدى هذه الخصوصيات، فافهم.
قوله (قدس سره): (لأن الكلي المبيع ثانيا إنما هو سار في مال البايع وهو ما عدا الصاع من الصبرة - الخ -).
يمكن أن يقال إن المبيع الثاني وإن كان ساريا فيما عدا الصاع إلا أن المبيع الأول بعد البيع الثاني أيضا يكون ساريا في خصوص ما عدا