على صحته، فإنه لا يكاد يكون خيار بدونها، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (إلا أنه لأجل سبب الخيار، وهو اشتراط تلك الأوصاف - الخ -).
لا يخفى أن دفع الغرر، لا يتوقف على اشتراط تلك الأوصاف، ضرورة اندفاعه بالعلم بالصفات، أو الاطمينان الحاصل بإخبار البايع، أو غيره، كما تقدم منه - قدس سره - أيضا، وكان الخيار لأجل دفع الضرر، ولو كان نقض الغرض، لا النقص لا لأجل تخلف الشرط، كما كان في الخيار العيب، ولو سلم أنه هيهنا بالاشتراط، فشرط سقوط الخيار، إنما ينافيه، إذا كان الاشتراط علة تامة، دون ما إذا كان مقتضيا له، فإن الشرط حينئذ وإن كان يمنعه عن التأثير فيما يقتضيه، إلا أنه لا ينافيه، بل ربما يؤيده حيث التزم باقتضائه، وصار بصدد ابداء المانع عن التأثير فعلا فيه، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (ومن المعلوم عدم نهوض الشرط لاثبات ذلك - الخ -).
إنما لا ينهض فيما علم أنه لا بد في كل واحد من انفساخ العقد والتمليك من سبب خاص، كما علم في الزواج، والطلاق، وفي غيره، فالشرط ناهض به، لعموم دليله، كما سيأتي توضيحه.
قوله (قدس سره): (وفيه إنه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف - الخ -).
فيه إن الشرط وإن كان معلقا على ظهور الخلاف، إلا أنه شرط البيع مطلقا، وفساده يوجب فساده مطلقا، لا أن الشرط إنما يكون في صورة ظهور الخلاف، كي يختص فساده بهذه الصورة، فافهم.
قوله (قدس سره): (وكيف كان فيمكن أن يخدش بأن المشتري - الخ -).
والأولى أن يخدش بأن الاختلاف إن كان من جهة الاختلاف في ذكر بعض الأوصاف، وعدم ذكره، فالأصل عدم ذكره والتقييد به، وإن كان من جهة الاختلاف في ظهور الخلاف وعدمه، فالأصل عدم ظهور