بدون ذلك، ضرورة أنه ليس قضية اعتبار مال كل واحد منها بعنوان كلي استقلال المشتري في التصرف وفي التعين، بل عدم استقلال واحد منهما أو استقلالهما، كما هو واضح لا يكاد يخفى، ومعه لا يحتاج إلى ما تكلف به أصلا، فافهم واغتنم.
قوله (قدس سره): (ليكون الباقي بعد تلف البعض صادقا على هذا العنوان - الخ -).
الظاهر أنه غلط من قلمه الشريف وحق العبارة أن يقول: مصداقا لهذا العنوان ولعنوان الصاع، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (من استصحاب الاشتمال 1 - الخ -).
لا يكاد يجدي الاستصحاب إلا إذا كان يفيد الاطمينان بالاشتمال، هذا ولو على القول بالأصل المثبت فإن رفع الغرر من آثار الثقة به، لا من آثارها الواقعية، فافهم.
قوله (قدس سره): (لأن الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها - الخ -).
لا يخفى أن الأصل وإن كان مما يعول عليه، إلا أنه في ترتيب الآثار، لا إثبات ماله الأثر، إلا على القول بالأصل المثبت، فإنه عليه يثبته إذا كان من لوازم المستصحب لا من لوازم الوثوق به، وعدم الغرر ليس لا جرم عدم الثقة، بل من لوازم الوثوق به، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة، وقد عرفت أن البناء لا يوجب رفع الغرر وإلا لم يحتج معه إلى الأصل وغيره، فتذكر.
قوله (قدس سره): (لأنه لا ينتقض عن الغائب الموصوف الذي جاز بيعه 2 - الخ -).
قد عرفت الاشكال مما مر في تأثير مجرد الوصف في رفع الغرر، ما لم